F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q ما حكم من يحلف ويقول: أكون على غير دين الإسلام إن فعلت كذا؟
صلى الله عليه وسلمn قال النووى فى كتابه "الأذكار" ص 356: يحرم أن يقول الإنسان: إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى أو برئ من الإسلام ونحو ذلك.
فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك صار كافرا فى الحال، وجرت عليه أحكام المرتدين. وإن لم يرد ذلك لم يكفر، لكن ارتكب محرما، فيجب عليه التوبة، بأن يقلع فى الحال عن معصيته، ويندم على ما فعل، ويعزم على ألا يعود إليه أبدا، ويستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله