F محمد إسماعيل البرديسى.
شوال 1339 هجرية - 25 من يونية 1921 م
M 1- اشتمال عقد البيع على شرط المنفعة للبائع مدى حياته مفسد للعقد شرعا.
2- لا يعتبر هذا العقد وصية، لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وهذا ليس كذلك.
3- يبقى المبيع على ملك البائع ويورث عنه شرعا
Q بخطاب وزارة المالية رقم 29 سنة 1921 نمرة 244-17-88 بما صورته مرفق ضمن الأوراق طيه الواردة لهذا بمكاتبة مديرية الشرقية الرقيم 17 الجارى نمرة 134 صورة عقد بيع مقول بصدوره من عبد النبى موسى عسكر ببيع 4 سهم 7 قيراط أرض زراعية ومعطى له بمقتضاه حق الانتفاع أيام حياته على أن يكون بعد وفاته الأرض المذكورة وجميع ما يمتلكه ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست نفيسة بالأمل بعد الاطلاع على صورة العقد المذكور التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد المذكور يعتبر وصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت أو يعتبر بيعا صحيحا شرعيا نافذا بعد وفاته أم لا هذا ولا ذاك أو يعتبر مالا موروثا عن المتوفى.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 29 مايو سنة 1921نمة 244-17-88 بخصوص العقد المقول بصدوره من عبد النبى موسى عسكر ونفيد أن البيع الذى اشتمل عليه العقد لم يكن بيعا صحيحا شرعا لاشتمال على شرط مفسد للبيع وهو اشتراطه أن يكون الانتفاع له طول حياته وليس وصية أيضا لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وتمليكه هنا لم يكن بهذا الطريق - وحينئذ يكون القدر المبيع مما يجرى فيه التوارث لأنه باق على ملك البائع.
وللإحاطة تحرر هذا، والأوراق عائدة من طيه كما وردت