F أحمد هريدى.
صفر سنة 1387 هجرية - 16 من مايو سنة 1967 م
M 1 - أولاد ابن البنت المتوفاة قبل أمها لا يستحقون بطريق الوصية الواجبة لأنها خاصة بالطبقة الأولى من أولاد البنات فقط وهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 - بانحصار الارث فى بنتين وأخوات لأب يكون للبنتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والثلث الباقى للأخوات لأب بالتساوى بينهن تعصيبا
Q اطلعنا على الطلب المقدم من السيدة / حميدة أحمد المتضمن وفاة المرحومة حبيبة مصطفى سنة 1966 عن بنتيها حميدة ورتيبة بنتى أحمد ابراهيم وعن أخواتها لأبيها نعيمة وزيكة وصلوحة بنات مصطفى أحمد وعن أولاد ابن بنتها حسين وسيد وحسنى وأمال أولاد صالح سيد قطب فقط وطلبت السائلة بيان نصيب كل وارث هل أولاد ابن بنتها المتوفاة قبلها يستحقون شيئا عن طريق الوصية الواجبة أم لا
صلى الله عليه وسلمn بوفاة المرحومة حبيبة مصطفى أحمد سنة 1966 عن المذكورين فقط يكون لبنتيها حميدة ورتيبة ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا والثلث الباقى لأخواتها لأبيها بالتساوى بينهن تعصيبا لصيرورتهن مع البنتين عصبة بمنزلة أخ لأب ولا شئ لأولاد ابن بنتها لا عن طريق الميراث لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفرض والعصبات ولا عن طريق الوصية الواجبة - لأن الوصية الواجبة خاصة بأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات وذلك تطبيقا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 والله أعلم