التعويض والميراث

F حسن مأمون.

شعبان سنة 1306 هجرية - 27 من مارس سنة 1957 م

M 1 - التعويض المستحق من احدى الشركات يخضع فى تقسيمه لقانون الشركة المختصة بصرفه.

2 - إذا لم يكن لدى الشركة قانونينظم صرف التعويض المستحق أخذ حكم التركات.

وقسم بين الورثة طبقا لأحكام المواريث. 3 - بانحصار الارث فى أم وأب يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا.

4 - إذا اجتمع الاخوة والأخوات مع الأب حجبوا عن الميراث

Q من محمد حسن قال توفى شخص سنة 1956 عن أبيه وأمه واخوته واخواته لأبيه وعن أخواته لأمه فقط وتركته عبارة عن مبلغ قدره 500 جنيه قيمة التعويض المستحق من احدى الشركات

صلى الله عليه وسلمn هذا المبلغ يخضع فى تقسيمة لقانون الشركة المختصة بصرفه فإذا لم يكن لدى الشركة قانون ينظم صرفه فانه يأخذه حكم التركات ويقسم قسمتها طبقا لأحكام المواريث فى الشريعة الإسلامية وبناء على هذا يكون لأمه السدس فرضا لوجود من يحجبها إلى السدس وهو عدد من الاخوة والاخوات والباقى يستحقه الاب تعصيبا ولا شئ للاخوة لأب والأخوات لأم بحجبهم جميعا بالأب الذى يحجب الاخوة من كل جهة وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015