دعوى الدين على التركة

F حسن مأمون.

ذو الحجة 1378 هجرية - 8 يونية 1959 م

M 1- دعوى الدين على التركة على وارث واحد صحيحة شرعا متى كان هو واضع اليد على أعيان التركة، وكونه مستأجرا لبعض الأعيان غير مانع من صحة الدعوى.

2- لا حاجة إلى إدخال جميع الورثة فى مثل هذه الدعوى

Q من السيد/.

بالطلب المتضمن أن شقيق السائل توفى سنة 1954 عن زوجته وأمه وبنته وإخوته الأشقاء ومنهم السائل، وقد قسمت تركته بين ورثته المذكورين فخص السائل جزء منها بصفته شقيق المتوفى وقد استأجر السائل باقى أعيان التركة من باقى الورثة المذكورين، ثم رفعت زوجة المتوفى المذكور دعوى على شقيقه المذكور بمؤخر صداقها باعتباره وارثا وواضعا يده على أعيان التركة، وطلب بيان الحكم الشرعى فيما إذا كانت هذه الدعوى صحيحة وهى مرفوعة عليه وحده ومعه باقى الورثة أو لا

صلى الله عليه وسلمn إن جاء فى الفتاوى الأنقروية أنه ذكر الحاكم - ادعى الدين فى التركة لا حاجة إلى ذكر كل الورثة، بل إذا ذكر واحدا منهم وبرهن عليه أنه واجب عليه أداء الدين من تركته التى فى يده يكفى.

وهذا ينطبق على السائل بصفته وارثا، وأما بصفته مستأجرا والعقار فى يده فمادام طرفا فى الدعوى فالحكم يسرى عليه وينفذ.

ومن هذا يعلم أن الدعوى المذكورة صحيحة على السائل بصفتيه المذكورتين والله سبحانه وتعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015