تحريم بالزنا

F عبد الرحمن قراعة.

صفر 1345 هجرية - 10 من اغسطس 1926 م

M 1 - إذا زنى رجل بامرأة ثم تزوج بانتها ودخل بها ثم زنى بأمها حرمتا عليه.

2 - التكفير عن هذا الذنب يكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العودة لمثل ذلك

Q زنى شاب بامرأة ثم تزوج بابنتها وبعد دخوله بها زنى بأمها.

فهل تبقى هذه الزوجة على ذمته شرعا وكيف يكفر عن هذا الذنب

صلى الله عليه وسلمn علم ما جاء بخطابكم المؤرخ 6 اغسطس سنة 1926 الذى يتضمن أن شابا زنى بإمرأة ثم تزوج بابنتها وبعد دخوله بها زنى بأمها وتستفهمون عن بقاء هذه الزوجة على ذمته شرعا بعد ذلك وعن كيفية مايلزم للتكفير عن هذا الذنب.

وجوابنا عن ذلك أن كلا من المرأتين البنت وأمها حرمت على هذا الشاب حرمة مؤبدة.

أما الأم فلوطئه بنتها وأما البنت فلوطئه لأمها قبل العقد وبعده.

ومنه يعلم أن هذه البنت لم تكن زوجة له فى حالة من الحالات. وأما التكفير عن ذلك الذنب فيكون بالتوبة والندم والعزم على عدم العود لمثل ذلك ومع هذا فهو لا يفيد حل نكاحه لواحدة منهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015