F أحمد هريدى.
5 ديسمبر 1963 م
M 1 - لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذا الصورة المرقومة فى ثوب، ويلحق بها الصورة التى ترسم على الحائط أو الورق قياسا على جواز تصوير ما لا روح فيه، كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة.
2 - يجوز التصوير الشمسى للإنسان أو الحيوان إذا كان لأغراض علمية مفيدة، تعود على المجتمع بالنفع، مع خلوها من مظاهر التعظيم
Q بالطلب المتضمن أنه توجد مخطوطات مصورة فى العصور الإسلامية - كالكتب الطبية - ففيها تصوير الحشائش فى كتاب (الأدوية المفردة) وتصوير بعض الحيوانات فى كتاب (بيطرنامة) ورسوم العقاقير النباتية والأعشاب الدوائية فى كتاب، (الأفربازين والمفردات الطبية (ورسم يبين طبقات العين وتشريحها فى كتاب (العين) وكذا الخرائط والمصورات الجغرافية فى كتاب (صور الأقاليم السبعة) وهو أول مصور جغرافي فى الإسلام.
وصور الأرض وأشكالها وطبيعتها واستدارتها وأطوالها فى كتاب (نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق) للشريف الإدريسى، وكتاب (المسالك والممالك) لابن حوقل فهو يشتمل على عدة صور.
وأمثالها من المراجع الإسلامية، وكلها تمثل ذخيرة علمية وحضارة إسلامية تسامى أعظم الحضارات والثقافات العلمية.
ويعتبر نشرها من أعظم الواجبات لنشر حضارة الإسلام وثقافته، والتعريف بما كان له من فضل على الإنسان، ويريد الطالب نشر نماذج من هذه الكتب فى مؤلفه عنها المسمى (تصوير وتحلية الكتب العربية فى الإسلام) وطلب السائل الإفادة عن حكم الشريعة الإسلامية فى نقل ونشر هذه النماذج الموضحة بالرسوم والصور، كما هى فى أصولها المخطوطة
صلى الله عليه وسلمn ورد فى التصوير أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخارى عن أبى زرعة قال دخلت مع أبى هريرة دارا بالمدينة فرأى فى أعلاها مصورا يصور فقال سمعت رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - يقول (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة) قال فى فتح البارى شرح صحيح البخارى قال ابن بطال فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظل وما ليس له ظل، فلهذا أنكر ما ينقش فى الحيطان قلت هو ظاهر من عموم اللفظ.
ويحتمل أن يقصر على ماله ظل من جهة قوله كخلقى فإن خلقه الذى اخترعه ليس صورة فى حائط بل هو خلق تام.
ومنها ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام (القرام ستر فيه رقن ونقش وقيل هو ثوب من صوف ملون) لى على سهوة (السهوة بيت صغير ضمن الدار) لى فيها تماثيل.
فلما رآه رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - هتكه (هتكه نزعه) وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين) ، قال فى فتح البارى واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ن وهى مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد.
ومنها ما رواه البخارى عن زيد بن خالد عن أبى طلحة قال إن رسول الله ت صلى الله عليه وسلم - قال (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما فى ثوب) قال فى فتح البارى قال ابن العربى حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع.
وإن كانت رقما فأربعة أقوال الأول يجوز مطلقا على ظاهر قوله فى حديث البارى إلا رقما فى ثوب.
الثانى المنع مطلقا حتى الرقم الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز.
قال وهذا هو الأصح. الرابع إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز.
وقال صاحب الهداية ولا يكره تمثال غير ذى روح، لأنه لا يعبد.
وعلله صاحب العناية بما روى عن ابن عباس أنه نهى مصورا عن التصوير، فقال كيف أصنع وهو كسبى قال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار.
والذى تختاره أنه لا بأس باتخاذ الصورة التى لا ظل لها، وكذلك الصورة إذا كانت رقما فى ثوب ويلحق بها الصور التى ترسم على حائط أو نحوه أو على الورق قياسا على تصوير ورسم مالا روح له كالنبات والأشجار ومناظر الطبيعة.
وبناء على ذلك يكون الرسم والتصوير الشمسى المعروف الآن للإنسان والحيوان وأجزائهما - إذا كان لأغراض علمية مفيدة تنفع المجتمع وتعود عليه بالفائدة مع خلوها من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم والعبادة حكمه حكم تصوير النبات والأشجار ومناظر الطبيعة وغيرها مما لا حياة فيه - وهو الجواز شرعا.
ومما يذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله أعلم