F حسن مأمون.
8 نوفمبر 1955 م
Mالسقط الذى تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أم لا - يغسل ويلف فى خرقة ويدفن.
ولا يجوز حرقه شرعا
Q من السيد / م ش أ - قال إنه شاهد أن الأطفال الذين يولدون عن طريق الإجهاض بالمستشفيات يحرقون فى أفران إلى أن ينتهى أثرهم من الآدمية.
فهل هذا جائز شرعا أم لا
صلى الله عليه وسلمn بأن المنصوص عليه شرعا أن السقط الذى تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أو لم يستبن يغسل على المختار من مذهب الحنفية ويلف فى خرقة ويدفن.
أما حرق السقط فحرام وغير جائز شرعا ومناف للدين.
وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم