F بكرى الصدفى.
ذى الحجة 1329 هجرية
M 1 - تأقيت الكفالة بوقت معلوم أو مجهول وكانت الجهالة يسيرة غير مانع من صحة الكفالة.
2 - إذا كانت الجهالة فاحشة فإنها تبطل الكفالة حيث يبطل الأجل ويلزم تسليم النفس فورا
Q تعهد شخص على أن يصرف على زوجة ابنه مادام تلميذا بالمدرسة ومراده ما دامت مدة الدراسة باقية.
والآن مضت مدة التلمذة المعلومة عرفا لأن سنة خمسة وعشرون عاما وخرج الولد من المدرسة.
فهل بخروجه من المدرسة للزوجة أن تطالب والده بالنفقة المتعهد بها أم لا
صلى الله عليه وسلمn فى رد المحتار من مبحث تأجيل الكفالة إلى أجل مجهول ما نصه.
وإن كان (أى الأجل) مجهولا جهالة غير متفاحشة مثل إلى الحصاد أو الدياس أو المهرجان أو العطاء أو صوم النصارى جازت الكفالة والتأجيل وكذلك الحوالة، ومثله إلى أن يقدم المكفول به من سفره - انتهى - وفى شرح الدر فى بيان صيغ الكفالة ما نصه - وكذا قول الرجل لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية - خانبه فليحفظ انتهى - وكتب محتسبه فى رد المحتار ما نصه - ولو قال لها ما دمت فى نكاحه فنفقتك على فإن مات أحدهما أو زال النكاح لا تبقى النفقة انتهى - وفى التبيين ما نصه ويجوز تأجيلها (أى الكفالة) إلى أجل معلوم، والجهالة اليسيرة فيها محتملة كالتأجيل إلى القطاف وقدوم الحاج، ولا يجوز إلى هبوب الريح أو نزول المطر فإن أجله إليه بطل الأجل ولزمه تسليم النفس حالا انتهى إذا علمت ذلك فاعلم أن التعهد المذكور من باب الكفالة إلى أجل معلوم عرفا أو مجهول جهالة يسيرة.
فإذا خرج الولد البالغ المذكور من المدرسة لمضى مدة التلمذة فلا يطالب أبوه بنفقة زوجته.
هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال والحال ما ذكر به والله تعالى أعلم