F عبد المجيد سليم.
شوالل 1347 هجرية - 20 من مارس 1929 م
Mالتغيير فى بناء المسجد بعد هدمه جائز للضرورة
Q مسجد لا يعلم من بناه ولا يعلم أهو مبنى فى ملك رجل معين أو بناه أهل المحلة فيما يسمى خراج البلد وقد هدمه أهل المحلة لبنائه أحكم - اقتضى تغيير نظام بنائه، لأنه لو أعيد على ما كان عليه منعت من ذلك مصلحة الصحة.
فهل يباح تغيير معالمه الأولى حتى لو اقتضى ذلك أخذ شىء من المسجد وجعله ميضأة ومراحيض مع العلم بأن لا مندوحة عند إرادة جعله مسجدا منتفعا به إلا ذلك
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأن بعض الفقهاء أجاز تأجير قطعة من المسجد إذا احتاج للعمارة الضرورية وليس هناك ما يعمر به.
وبعضهم منع ذلك. وقد اختار الخير الرملى فى فتاواه القول الأول.
وعلى هذا إذا لم يمكن بناء المسجد المذكور على حالته الأولى ولا الانتفاع به إلا بتنفيذ ما رأته مصلحة الصحة جاز بناؤه بالصفة التى اشارت بها هذه المصلحة.
لأن ضرورة الانتفاع به تقضى بذلك قياسا على ما اختاره الخير الرملى من جواز تأجير قطعة من المسجد عند الضرورة.
ويؤيد ذلك القاعدة المشهورة إذا اجتمعت ضرورات قدم أخفها.
هذا ما ظهر لنا والله سبحانه وتعالى أعلم