F بكرى الصدفى.
رجب 1331 هجرية
M 1 - لا يجوز نقل المسجد ولا تحويله أصلا.
2 - لو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام وأبى يوسف أبدا، وإلى قيام الساعة وعليه الفتوى
Q هل يجوز نقل مسجد من مكان لآخر
صلى الله عليه وسلمn الذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك.
أن المسجد متى تحقق كونه مسجدا على حسب الأصول الشرعية لا يجوز نقله ولا تحويله أصلا على ما هو المفتى به وهو مذهب الإمام وأبى يوسف رضى الله تعالى عنهما.
ففى التنوير وشرحه ما نصه ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الإمام والثانى أبدا إلى قيام الساعة وبه يفتى انتهى - فكل عمل وجد فى هذه الحادثة مخالفا لذلك فهو مخالف للمفتى به فلا يعول عليه.
والله تعالى أعلم