زواج الوصية لا يبطل وصايتها

F عبد المجيد سليم.

ذى الحجة 1353 هجرية 12 مارس 1935 م

Mمجرد زواج الوصية لا يخرجها من الوصاية ما دامت معينة من المجلس الحسبى إلا إذا شرط فى قرار تعيينها أنها تعين ما دامت غير متزوجة وفى هذه الحالة تنتهى الوصاية بالزواج إعمالا للشرط وللمجلس تعيين غيرها

Q إمرأة توفى عنها زوجها وترك لها ابنة وولدا لم يتجاوز سنهما الخامسة وتسلمت حقوقهما فى الميراث الشرعى.

وأصبحت وصية على ولديها من قبل المجلس الحسبى.

والآن ترغب فى الزواج.

فهل إذا تم زواجها تتعداها الوصاية ولمن تتعداها إذا كان للأولاد أم لأم يبلغ سنها الخامسة والأربعين تقريبا ولكنها ضريرة ولا يوجد غير عمهما الشقيق، وليس لهما عمة ولا أم لأب.

فنرجو الإفادة عمن يؤول إليه وصاية الأولاد إذا تم زواج والدتهما

صلى الله عليه وسلمn نفيد بأن مجرد زواج أم الولدين المقامة وصيا من قبل المجلس الحسبى عليهما لا يخرجها من الوصاية.

نعم. إذا كانت قد أقيمت من قبل المجلس الحسبى وصيا على ولديها مادامت غير متزوجة تنتهى وصايتها بتزوجها وكان للمجلس الحسبى أن يعين من يراه أصلح للوصاية من أقارب الولدين أو غيرهم.

أما إذا كان قد عينها وصيا من غير شرط عدم تزوجها فلا تخرج من الوصاية بالتزوج كما قلنا.

إلا إذا رأى المجلس إخراجها فى هذه الحالة لمصلحة القصر.

وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015