F عبد الرحمن قراعة.
جماد آخر 1345 هجرية 15 ديسمبر 1926 م
M 1 - الوصية لوارث لا تقع صحيحة.
2 - لا تنفذ الوصية للأجانب فى الزيادة على ثلث التركة إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصى ويقسم الثلث على الموصى لهم عدا الزوجة.
3 - الموصى لها توفيت فى حياة الموصى على فرض حياتها بعده يرد ما خصها إلى ورثة الموصى
Q فى أن مصطفى بك ناظر قلم دعاوى مديرية أسيوط فى حال حياته ونفاذ تصرفاته الشرعية أوصى وصية مختارة من قبله مسجلة بمحكمة مديرية أسيوط الشرعية فى 20 ذى القعدة سنة 1290 صورتها كالآتى إن مصطفى أفندى ناظر قلم دعاوى مديرية أسيوط حالا ابن المرحوم أحمد مصطفى سرمد قد أنهى لمديرية أسيوط أنه استخار الله العظيم وأوصى لمستولدته التى أنجز عتقها وتزوجها بعقد نكاح فاطمة البيضاء بنت عبد الله الأبيض المدعوة بدلبار ولمعتوقة أخيها أحمد بجميع منزله الكائن بدرب سعادة بالمحروسة بعد سداد باقى دين الرهن لمرتهنه وبجميع ما يوجد عند موته من فراش ونحاس يقتسمان ذلك مناصفة لكل منهما النصف، وأوصى لهما أيضا بثلثى أطيانه البرية البالغ قدرها مائة وواحد وعشرون فدانا وربع من فدان ونصف قيراط لكل واحدة منهما فيها الثلث الكائن بعضها بناحية منيا القمح وبعضها بناحية ملامس وبعضها بناحية (كفر شاش أمواته) وبناحية ميت يزيد بجهة بحرى وبثلثى ما هو قائم بها من الأبنية والسواقى والأشجار والمواشى وكامل آلات الزراعة لكل واحدة منهما الثلث.
كذلك أوصى لهما أيضا بثلثى المنزل الكائن بناحية منيا القمح وأوصى بالثلث الثالث فى الأطيان المذكورة والبناء والسواقى والأشجار والمواشى وكامل آلات الزراعة وثلث المنزل الكائن بناحية مينا القمح لصهرته الست فلك ناس بنت عبد الله الأبيض ولعتقائه وخدمه المستمرين على خدمته لوقت موته يستحقون فيها الثلث المذكور يتقاسمونه فيما بينهم بعد انقضاء أجله وسداد ما عليه من الديون ومنها دين رهن المنزل الكائن بالمحروسة بدرب سعادة المتقدم ذكره.
وأقام صهرته فلك ناس المذكورة وصية مختارة من قبله على تنفيذ وصاياه وسداد ديونه.
وطلب تسطير ذلك بسجل المديرية إتباعا لأمره الكريم فأجيب لذلك بأمر سعادة مدير أسيوط حالا.
وأشهد على نفسه بذلك طائعا راغبا ورغب تسطيره فى هذا طبقا للواقع ويراجع عند الحاجة فأجيب لذلك وسطر هذا ناطقا بصورة الحال ويرجع إليه فى المآل وقد توفى جميع الخدم والست فلك ناس بنت عبد الله الأبيض المذكورة بالوصية المعينة لتنفيذ وصاياه فى حال حياة الموصى ثم توفى الموصى وهو مصر على وصيته هذه بتاريخ 25 ربيعي الثانى سنة 1301 هجرية ولم يرجع عنها إلى موته وكان الموجود عند موته زوجته فاطمة البيضاء الشهيرة بدلبار هانم التى كانت حاملا وقتها وعتقائه وهم أحمد المعتوق المذكور بالوصية ومحمد العبد بن عبد الله وبلال سليم زعفران بنت عبد الله زوجة بلال سليم المذكور.
وبعد وفاة الموصى وضعت زوجته فاطمة البيضاء فى شهر شعبان سنة 1301 هجرية بنتا سميت وحيدة بنت مصطفى بك سرمد وتوفيت فى شوال سنة 1305 هجرية والزوجة لم تجز الوصية إليها فصارت الوصية باطلة لأنها وصية لوارث.
وأمام أوصى به لغير الزوجة فهى وصية لأجنبى فيجوز بالثلث من غير أجازة الورثة.
والغرض الاستفهام عن كيفية تقسيم ثلث التركة الذى صحت فيه الوصية على جميع الموصى لهم عدا الزوجة.
فهل يقسم بالتساوى وبنسبة أنصبائهم أفيدونا بالجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn من حيث إن الوصية للزوجة المذكورة لم تقع صحيحة لأنها وصية لوارث ولم يجزها أحد من الورثة من أهل التبرع بعد موت الموصى وحيث إن الموصى لهم عدا الزوجة أجانب عن الموصى فلا تنفذ الوصية لهم إلا فى ثلث التركة فقط.
لأن الوصية بما زاد على الثلث للأجنبى لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصى وهم من أهل التبرع ولم يوجد ذلك، وحيث إن الست فلك ناس إحدى الموصى لهم توفيت فى حياة الموصى فلا يكون الثلث الذى نفذت فيه الوصية للموصى لهم عدا الزوجة والست فلك ناس.
وبناء على ذلك يقسم ثلث التركة على الموصى لهم عدا الزوجة بنسبة أنصبائهم، وما خص فلك ناس المتوفاه فى حياة الموصى على فرض حياتها بعده يرد إلى ورثة الموصى.
والله أعلم