وصاية

F عبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى 1343 هجرية 17 ديسمبر 1924 م

Mمتى حجر على السفيه فلا يرفع الحجر عنه إلا بحكم قاض مختص على المذهب الراجح

Q بلغ صغير سن الرشد غير رشيد وثبت تبذيره وإسرافه.

وصدر حكم من المجلس الحسبى باستمرار الوصاية عليه ولم يرفعها عنه إلى الآن.

فهل تنتهى هذه الوصاية من نفسها ببلوغ القاصر الخامسة والعشرين أم يجب أن يثبت رشده وصلاحيته لاستلام أملاكه

صلى الله عليه وسلمn فى تنقيح الحامدية بصحيفة 146 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300 ما نصه (سئل فى صغيرة يتيمة بلغت غير رشيدة سفيهة مبذرة وثبت ذلك عليها بالبينة الشرعية لدى قاض شرعى.

فهل يحجر عليها ولا يسلم مالها إليها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة (الجواب) حيث بلغت غير رشيدة لا يسلم إليها مالها حتى تبلغ خمسا وعشرين سنة عند الإمام رحمه الله تعالى، لأن المنع كان لرجاء التأديب.

فإذا بلغت ذلك السن ولم تتأدب انقطع عنها الرجاء غالبا فلا معنى للحجر بعده.

وعندهما لا يدفع إليها المال ما لم يؤنس منها الرشد.

فحينئذ يدفع إليها مالها لأنهما يريان الحجر على الحر بالسفه.

قال فى التنوير وشرحه وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة.

وبه أى بقولهما يفتى صيانة لماله إلى أن قال ناقلا عن الجوهرة مانصه ثم اختلفا فيما بينهما.

قال أبو يوسف لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه.

وقال محمد فساده فى ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضى يجوز عند الأول لا الثانى.

وظاهر كلامهم ترجيح قول أبى يوسف.

ومن ذلك يعلم أنه حيث ثبت تبذير ذلك الشخص الذى بلغ غير رشيد وإسرافه وحكم به قاض مختص فلا يرتفع الحجر عنه إلا بحكم قاض مختص على المذهب الراجح وهو مذهب أبى يوسف، والله تعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015