وصية لوارث

F محمد عبده.

صفر 1317 هجرية

M 1 - لا وصية لوارث إلا بإجازة باقى الورثة.

2 - الوصية بالخيرات وقف

Q رجل مات عن والدته وزوجته وأولاده البلغ والقصر، وقبل وفاته بمدة قليلة أوصى لزوجته بجميع منقولات منزله التى تخصه.

ولأولاده القصر بمبلغ ألف جنيه.

و200 جنيه لتجهيزه وكفنه والخرجة والمأتم والقراءة والصدقة وأعمال خيرية للفقراء والمساكين والصدقة و 100 جنيه للأعمال الخيرية التى تعمل كل عام من إيرادات ما يتركه من الأطيان وخلافه، ولم يجز أولاد المتوفى إلا الوصية التى تصرف فى التجهيز والخرجة وخلافه من الأعمال الخيرية، والتى تصرف سنويا فى الخيرات.

أما الوصية بالمنقولات للزوجة والألف جنيه المذكورة فلم يجيزوها.

فهل تكون الوصية فيهما غير نافذة

صلى الله عليه وسلمn أما الوصية بمبلغ ألف جنيه للقصر من أولاد الموصى وبمنقولات المنزل لزوجته فلا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة، لأنها وصية لوارث والوصية لوارث لا نفاذ لها إلا بإجازة بقية الوارثين، وأما باقى المبلغ المخصص للخيرات فمبلغ المائتى جنيه تنفذا الوصية فيه، لينفق منه مؤن التجهيز والتكفين الشرعيين، وباقيه يصرف فى وجوه الخيرات والصدقات.

ومبلغ المائة جنيه التى أوصى الموصى أن تصرف فى كل سنة من ريع الأطيان وغيرها من أملاكه فى الخيرات تكون بمنزلة وقف فى صيغة الوصية، يجب أن يخصص لها من ثلث التركة ما يفى ريعه بها، بحيث لا يجوز التصرف فيه بوجه من وجوه التصرف الخاص بالملك من بيع ورهن وهبة ونحو ذلك، ويصرف.

هذا المبلغ فى سبل الخيرات والصدقات، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015