الولاية للجد عند عدم الايصاء

F عبد الرحمن قراعة.

شعبان 1343 هجرية 5 من مارس 1925 م

Mبوفاة الأب دون إيصاء تكون الولاية إلى جد الصغير أب أبيه متى كان عدلا أمينا حسن التصرف

Q إن ابن المرحوم سليمان أفندى يستحق فى تركة والده مبلغا فهل هذا المبلغ يودع تحت يد عمه شقيق والده أو يودع تحت يد جده والد والده بصفته وليا شرعيا أو يسلم لوالدته مع العلم بأن جميع من ذكروا حسنو السير والسيرة والأخلاق الحميدة بأكل الأوصاف المعتبرة شرعا مع العلم بأن القاصر المذكور لم يعين عليه وصى مطلقا لا أمه ولا غيرها والأب المتوفى لم يوص أفيدونا بالجواب

صلى الله عليه وسلمn نص الفقهاء على أن الولاية فى مال الصغير إلى الأب ثم وصيه ثم وصى وصيه ثم إلى الجد أب الأب.

ومن ذلك يعلم أنه حيث مات الأب فى حادثة السؤال ولم يوص تكون الولاية إلى جد الصغير أب أبيه متى كان عدلا أمينا حسن التصرف والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015