F حسن مأمون.
صفر 1375 هجرية - 18 سبتمبر 1955 م
M 1 - الوقف الصادر من غير المسلم على جهات بر غير إسلامية يكون النظر عليه لمن تعينه المحكمة الشرعية إلا إذا كان النظر مشروطا للواقف نفسه.
2 - لا يعزل الناظر على وقف غير المسلم بصدور قوانين الوقف مادام تعيينه غير مخالف لأحكامها
Q من الأستاذ أبو العز عريبى قال بما تضمنه الجو اب
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على السؤال وعلى صورتين رسميتين من كتابى الوقف والتغيير المشار إليهما - وتبين أن الواقف وهو جريس جبرائيل عبد السيد المسيحى وقف الأعيان المبينة بكتاب وقفه وقفا خيريا على فقراء النصارى الأقباط الكاثوليك أينما كانوا وحينما وجدوا أبد الآبدين ودهر الداهرين - وتبين من السؤال أنه بتاريخ 4 يولية سنة 1936 صدر قرار من هيئة تصرفات محكمة الاسكندرية الشرعية فى المادة رقم 197 صدر قرار من هيئة تصرفات محكمة الإسكندرية الشرعية فى المادة رقم 197 سنة 35/1936 بإقامة يحيى فؤاد جريس ناظرا على هذا الوقف لإدارة شئونه.
وذلك بعد وفاة الواقف ومن كان ناظرا على هذا الوقف، وأن يحيى فؤاد جريس لازال على قيد الحياة إلى الآن وواضعا يده على أعيان الوقف ويدير شئونه بصفته ناظرا ولم ينازعه أحد فى هذا ولم يصدر قرار بعزله من النظر.
وطلب السائل معرفة ما إذا كانت صفة النظر تبقى له بعد صدور القانون رقم 547 لسنة 1953 الخاص بشأن على الأوقاف الخيرية وأن نظارته انتهت بحكم هذا القانون ويحتاج إلى رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين ناظر على هذا الوقف.
وهل يجوز له بهذه الصفة أن يطلب استبدال أعيان هذا الوقف بما فيه فائدة أفضل لجهة الوقف والموقوف عليهم أولا والجو اب عن السؤال الأول - إن المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 الخاص بشأن النظر على الأوقاف الخيرية ومن القانونين المعدلين له وهما رقم 547 لسنة 1953 ورقم 296 لسنة 1954 نصت على أنه (إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه) وقد استثنى من نص هذه المادة الأوقاف الصادرة من غير المسلمين على جهات غير إسلامية بأن يكون النظر على هذه الأوقاف لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه.
وقد جاء هذا الاستثناء فى المادة الثالثة من القانون الأول وعدلت بالمادة الثانية من القانون الثانى التى استقر رأى المشرع عليها.
نصها (ومع ذلك إذا كان الواقف غير مسلم والمصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية ما لم يشترط الواقف لنفسه) فغرض المشرع من هذه المادة استثناء الأوقاف المذكورة بها من عموم المادة السابقة مع بيان الطريقة التى يعين بها ناظر مثل هذه الأوقاف عند خلوها من النظر وقت صدور هذه القوانين أو عند انتهاء نظارة من كان ناظرا عليها ولم يقصد عزل الناظر عليها وقت صدورها إذا كان تولية النظر غير مخالف لأحكام هذه القوانين.
وبما ان هذا الواقف غير مسلم والمصرف جهة غيره إسلامية.
وأن يحيى فؤاد جريس الناظر على هذا الوقف قد عينته المحكمة الشرعية المختصة سنة 1936 وتعيينه مطابق لشرط المادة المذكورة ولا يوجد فى هذه القوانين كما ذكر ولا فى غيرها ما يقتضى عزله فيبقى فى النظر على هذا الوقف إلى أن يجد ما يقتضى عزله من المحكمة الشرعية المختصة.
عن السؤال الثانى إنه يجوز لهذا الناظر أن يمثل جهة الوقف ويطلب من المحكمة الشرعية المختصة استبدال أعيان هذا الوقف طبقا للمادة 13 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 والمحكمة تفصل بما تراه صالحا لجهة الوقف والموقوف عليهم.
وبهذا علم الجواب عن السؤال بشقيه حيث كان الحال كان ذكر به.
والله سبحانه وتعالى أعلم