استبدال الجراية بالنقود

F محمد بخيت.

ربيع الأول 1334 هجرية - 1 فبراير 1916 م

Mللمستحقين الخيار فى أخذ القيمة بدل الجراية.

فإن شاءوا أخذوا بعينه كشرط الواقف وإن شاءوا أخذوا قيمته نقدا

Q بافادة واردة من سكرتارية مجلس الأزهر الأعلى بتاريخ 31 يناير سنة 1916 نمرة 1255 صورتها - بتاريخ 3 أبريل سنة 1915 نظر مجلس الأزهر الأعلى فى المذكرة المرفوعة إليه من معهد دسوق بشأن الجرايات التى تصرف للطلبة واستحسان استبدالها بنقود توزع على الطلاب شهريا بعد استصدار الفتوى الشرعية بجواز ذلك، فقرر المجلس بعد الاطلاع على ملاحظات المشيخة أن تحول هذه المسألة على فضيلتكم للاطلاع على شروط الواقفين وإصدار الفتوى الشرعية فى هذا الاستبدال، ومرفق بهذا صورة ما جاء من المشيخة بمكاتبتها للرياسة نمرة 39 فى 10 يوليه سنة 1915 عن شروط وقفيتى حضرة أحمد بك الشريف والمرحوم منشاوى باشا للاطلاع والتكرم بالإفادة.

والسلام على فضيلتكم ورحمة الله

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على خطاب فضيلتكم الوارد لنا بتاريخ 31 يناير سنة 1916 نمرة 1255 والأوراق المرفقة معه بشأن الجرايات التى تصرف لمعهد دسوق واستحسان استبدالها بنقود توزع على الطلاب شهريا بعد استصدار فتوى شرعية بجواز ذلك.

ونفيد أنه جاء فى المادة (115) من قانون العدل والإنصاف أخذا من ورد المختار مانصه وإذا شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم أو شهر فأراد القيم دفع القيمة لهم نقدا فليس له ذلك إنما الخيار للمستحقين فى طلب حقهم المعين لهم ولهم طلب قيمته نقدا - والذى فى رد المختار من كتاب الوقف عند قول الدر وهى إحدى المسائل السبع التى يخالف فيها شرط الواقف نصه السادسة لو شرط للمستحقين خبزا ولحما معينا كل يوم فللقيم دفع القيمة من النقد وفى موضع آخر لهم طلب المعين وأخذ القيمة أى فالخيار لهم لا له وذكر فى الدر المنتقى أنه الراجح - ومن ذلك يعلم الجواب فى هذه الحادثة، وهو أن الخار للمستحقين إن شاءوا أخذوا الخبز بعينه كشرط الواقف، وإن شاءوا أخذوا قيمته نقدا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015