F محمد بخيت.
رجب 1333 هجرية
M 1 - الدين يتعلق بذمة من عليه الدين، مادام حيا، فإذا مات انتقل من ذمته إلى تركته إن كانت له تركة، والا فلا يلزم وارثة شىء من الدين.
فإذا مات المستحق فى الوقف مدينا عن ذرية، فلا ينتقل دينه إلى ما يئول إليهم بعد وفاته من ريع الوقف - حسب شرط الواقف.
2 - لا يجوز أخذ الدين مما آل إلى الذرية من ريع الوقف بعد وفاة مورثهم كما لا يجوز الحجز به على ذلك النصيب.
3 - للدائن أخذ دينه من تركة المتوفى إن كانت.
وله مطالبة الورثة بالسداد منها
Q من عبد العزيز فخر الدين فى رجل وقف جملة من أطيانه على نفسه أيام حياته ينتفع به بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة والغلة والاستغلال وسائر وجوه الانتفاعات الشرعية من غير منازع ولا مشارك له فى ذلك مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على جميع أولاده ذكورا وإناثا للذكر مثل حز الأنثيين حسب الفريضة الشرعية ثم من بعدهم يكون وقفا على أولاد الذكور منهم ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين دون أولاد الإناث ذكورا وإناثا ثم من بعدهم على أولاد أولاد الذكور منهم ذكورا وإناثا للذكر مث لحظ الأنثيين دون الإناث كما تقدم وهكذا طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وينفصل الواحد منهم بنصيبه من الأرض المذكورة للانتفاع به بالزرع والزراعة والأجرة والإجارة إذا انفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الاجتماع ومن مات من الذكور وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من الذرية العصبة ذكورا وإناثا ينتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك ينتقل نصيبه لإخوته وإخواته الأشقاء المساوين له فى الدرجة والاستحقاق - وقد انتقل الواقف إلى رحمة الله تعالى وانتقل ريع الوقف إلى أولاد الواقف وقد توفى بعد ذلك أحد أولاد الواقف الذكور عن ذرية ذكور وإناث وقد كان المتوفى مدينا قبل وفاته، فهل للدائنين أن يحجزوا على نصيب سالمتوفى فى الوقف بعد وفاته حتى يتسدد ما على المتوفى من الدين أو ليس لهم ذلك وينتقل نصيب المتوفى فى ريع الوقف إلى ذريته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف المذكور ونفيد أن المنصوص عليه شرعا فى معتبرات المذهب أن الدين يتعلق بذمة من عليه الدين مادام حيا، فإذا مات انتقل من ذمته إلى تركته فإن لم يكن له تركة لا يلزم وارثه شىء من الدين فى مال ذلك الوارث الذى ليس بتركة عن ذلك المتوفى، وحينئذ بوفاة أحد أولاد الواقف المدين عن ذرية ذكورا وإناثا لا ينتقل دينه إلى ما يئول إليهم بعد وفاته من ريع الوقف المذكور حسب شرط الواقف، لأن استحقاق ذريته لما يستحقونه فى الوقف بعد وفاته إنما هو من قبل الواقف على حسب شرطه لا بطريق الميراث عن ذلك المتوفى فلا ينتقل الدين إلى ذلك النصيب، فإن الاستحقاق فى الوقف يتبع فيه شرط الواقف فينتقل ما كان يستحقه المتوفى من الموقوف عليهم إلى من يستحقه بعده حسب شرط الواقف ولو كان الذى يستحقه بعده غير وارث لذلك الميت - وحينئذ لا يجوز للدائنين والحال ما ذكر فى السؤال أن يأخذوا دينهم مما آل لذرية ذلك المتوفى المدين بعد وفاته من ريع الوقف ولا أن يحجزوا على ذلك النصيب الذى آل إليهم بعد وفاة ذلك المتوفى بمقتضى شرط الواقف وإنما للدائنين أن يأخذوا دينهم من تركة المتوفى وأن يطالبوا الورثة بسداده من تركته إن كانت له تركة تحن أيديهم والله أعلم