F بكرى الصدفى.
ربيع الأول 1322 هجرية
M 1 - الكتبة المشتغلون بأعمال المسجد وحساب أوقافه وقسم التعليم وضبط النذور لا يستحقون شيئا فى غير زمن العمارة لأنهم ليسوا من أرباب الشعائر فى هذا الوقف.
2 - كل ما كان له دخل فى تحقيق وإقامة الشعائر استحق الحصة المخصصة لذلك ومالا فلا
Q من مشيخة الجامع الأحمدى بتاريخ 20 مايو سنة 1913 رقم 346 بما صورته - المرحوم خليل أغا وقف أطيانا خصص منها جزءا على مصالح ومهمات وإقامة شعائر الجامع المعمور بذكر الله تعالى المعروف بجامع سيدنا ومولانا القطب النبوى والسيد الشريف العلوى سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه الحال ضريحه ومسجده وفى أجرة عشرة أنفار فقهاء حافظين لكتاب الله يقرءون ختمة قرآن كل ليلة خميس بالمقام الأحمدى وفيما يلزم لهم فى إحياء تلك الليلة من خبز وفحم وأجرة القهوجى وفى أجرة خفير الكتب الموقوفة من قبل الواقف المومى إليه على طلبة العلم بالجامع الأحمدى وفى أجرة خمسة أنفار يقرءون ختمة قرآن شريف بالجامع الأحمدى كل ليلة خميس على الدوام والاستمرار وفيما يلزم لهم من خبز وبن قهوة وسراج وغير ذلك من احياء تلك الليلة كل ذلك برأى الناظر الأصلى على الوقف المذكور حسبما يؤدى إليه اجتهاده من غير تبذير ولا تقتير ولا إجحاف كما جاء بكتاب وقفه وقد جرى العمل على أن يصرف ما يخص المصالح والمهمات والشعائر من ريع هذا الجزء على الأنواع الآتية الخطيب والإمام والمؤذنون وقارىء السورة والوقادون والبوابون والكناسون والسقاؤون وخدمة الدورة والساقية والمراقبون والملاحظون والكتاب والمشتغلون بأعمال المسجد وحساب أوقافه وقسم التعليم وضبط النذور ومخزنجى أثاث المسجد وأدوات شعائره ومهماته ومصالحه وخدمة القباب المعتبرون من خدمة المسجد الميقائى وللفراشون المعتبرون من ضمن الكناسين بالمسجد المرقى المعتبر بمثابه المؤذن أو المقيم - وفى سنة 1905 حصل تردد فى الصرف على صنف الملاحظين وكاتب الجامع والجندى واستصدرت فتوى باستحقاقهم أرسلت صورتها إلى الدائرة بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1905 رقم 74 (ولا بد أن تكون مرقومة بدفاتر الإفتاء) وعند تحرير كشوف التوزيع بأسماء المستحقين من أرباب الشعائر عن ريع 1912 حسب السوابق حصل خلاف فى استحقاق صنف الكتاب المشتغلين بأعمال المسجد وضبط نذوره وأوقافه وقسم التعليم وبمراجعة النصوص الشرعية فى هذه المسألة لم نهتد إلى الحقيقة بالضبط فرأينا أن نرسل إلى فضيلتكم هذه النصوص التى قدمها حضرة الأستاذ الشيخ محمد الدفتار والنصوص التى أحضرها إلينا بعض العلماء فى هذا الخصوص كى تتكرموا بالاطلاع عليها وتفيدونا بالكم الشرعى فى هذه المسألة، وأن الوقف على المصالح والمهمات والشعائر يشمل جميع الأنواع التى جرى العمل على أن يصرف لها من هذا الريع أولا وهل تشمل أنواعا أخرى غير من أجرى الصرف عليهم ممن ذكرنا وما هى تلك الأنواع أرجو الإفادة عن ذلك مع رد هذه الأوراق ولفضيلتكم الشكر
صلى الله عليه وسلمn الذى نص عليه العلماء أن الكاتب من أرباب الشعائر زمن العمارة لا كل وقت ففى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا ضاق ريع مدرسة وللمدرسة مدرس ومتول وكاتب ومعتمد وقارىء حديث وقارىء ما تيسر فكيف يوزع بينهم (الجواب) المدرس الملازم للتدريس فيها إذا كان عالما يتقيد وكانت تتعطل بغيبته إذا لازمها يدفع له المشروط له ولا يكون المدرس من أرباب الشعائر إلا إذا لازم التدريس على حكم شرط الواقف والمتولى من أرباب الشعائر والكاتب من أرباب الشعائر زمن العمارة لا كل وقت - انتهى - فتقييده الكاتب بزمن العمارة يدل على أنه لا يكون له شىء فى غير زمن العمارة لعدم الانتفاع به فى الوقف فى ذلك الوقت وعلى ذلك فهؤلاء الكتاب المشتغلون بأعمال المسجد وحساب أوقافه وقسم التعليم وضبط النذور كما ذكر لا يستحقون شيئا فى غير زمن العمارة لأنهم ليسوا من أرباب الشعائر فى ذلك الوقت ولا يشتغلون فى مصلحة الوقف وأما باقى الأنواع المذكورة فى السؤال فما كان منها له دخل فى تحقق وإقامة الشعائر استحق فى الحصة المذكورة كما يقتضيه العنوان بلفظ الشعائر وما لا يكون كذلك لا يستحق وبالجملة فالمدار على ما يقتضيه العرف هذا ما ظهر لى فى جواب هذه الحادثة والله تعالى أعلم