حلول المهر بموت الكفيل

F محمد عبده.

صفر 1318 هجرية

Mالدين المؤجل يحل على الكفيل بموتة

Q رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد فدفع نصفه والنصف الآخر التزمه فى ذمته بدون إذن الزوج له وذكر فى صورة عقد النكاح لا يحل إلا بموت أو فراق ومات والده الملتزم بعد ذلك فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة

صلى الله عليه وسلمn من المقرر أن الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته.

وحيث إن التزام الأب بنصف ذلك المهر المؤجل إلى الموت أو الفراق هو كفالة بلفظ الالتزام متى كان بقبول شرعى فى المجلس وقد مات هذا الأب الكفيل قبل أدائه وحل بموته فللزوجة الرجوع به فى تركته والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015