حكم بيع الاستحقاق

F محمد عبده.

ذو القعدة 1322 هجرية

Mلا يجوز للمستحق المدين بيع استحقاقه لسنوات مقبلة، لأنه شبيه بالمقامرة

Q من الشيخ حسن عبد القادر فى رجل عليه دين لرجل آخر، وحكم عليه بالدين، وللمدين استحقاق معلوم فى وقف، باعه ست سنوات مستقبلة بمبلغ معلوم ليفى ما ثبت عليه من الدين.

فهل لا يجوز هذا البيع أفيدوا

صلى الله عليه وسلمn صرح فى شرح الدر المختار بأن بيع البراءات التى يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة.

قال ابن عابدين والحظوظ جمع حظ بمعنى النصيب المرتب له فى الوقف فإنه يجوز بيعه وهو مخالف لما فى الصير فية، فإن مؤلفها سئل عن بيع الحظ فأجاب لا يجوز، وصرح بأن هذا لا يخالف ما ذكره الشارح لأن المراد بحظوظ الأئمة ما كان قائما فى يد المتولى من نحو خبز أو حنطة قد استحقه الإمام، وكلام الصير فية فيما ليس بموجود انتهى.

وعلى ذلك فاستحقاق هذا المدين الذى باعه وهو استحقاقه فى السنوات الست المقبلة لا يجوز بيعه حيث كان غير موجود ثم هو أشبه ببيع الطير فى الهواء لجواز أن يموت عقب البيع فينتقل الاستحقاق إلى غيره فلا يتيسر للمشترى استيفاء عوض ما دفع من الثمن، بل هذا أشبه بالمقامرة منه بالبيع كما هو ظاهر.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015