F محمد عبده.
شوال 1318 هجرية
Mصدور الحكم ببطلان إثبات الوقف، لفساد الدعوى والبينة، لا يمنع من إعادة الدعوى ثانيا، وسماعها - متى كانت مستوفية للشرائط المعتبرة شرعا
Q من سعادة حسين باشا والست أسما حليم محرر على ورقة فتوى شرعية تمغة صورته مرسل لفضيلتكم الأوراق المتعلقة بالقرار الصادر فى شأن وقفية المرحوم إبراهيم باشا حليم بتاريخ 14 من ذى الحجة سنة 1314 من حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ حسونة النواوى شيخ الجامع الأزهر سابقا لاطلاع فضيلتكم عليه، والنظر فيما إذا كان هذا القرار صريحا فى أن السبب فى بطلان حجة الوقف المذكور هو عدم صحة الأحكام المشتملة عليها تلك الحجة بالنسبة لفساد الدعوى والشهادات من جهة الشكل فقط أو أن السبب هو بطلان الوقف فى حد ذاته وتزوير الدعوى والشهادات، وعما إذا كان يمكن إعادة الدعوى لإثبات الوقف المذكور أمام المحاكم الشرعية بصورة أخرى صحيحة الشكل أو أن ذلك كان ممتنعا بمقتضى هذا القرار نأمل التكرم بإفادتنا عن ذلك أفندم.
وصورة القرار المذكور بالاطلاع على مكاتبة نظارة الحقانية رقم 18 وعلى صورة الحجة الشرعية المرفقة بها الصادرة من محكمة بور سعيد بتاريخ 4 شوال سنة 1314 رقم 30 المشمولة بختم المحكمة المذكورة وعلى باقى الأوراق المرفقة بهذه المكاتبة الواردة بهذا الطرف.
ظهر أن الأحكام التى تضمنتها تلك الصورة غير صحيحة شرعا لوجوه منها أولا أن فى كثير من الحدود المذكورة بكل من الدعوى والشهادة نقصا وخللا.
ثانيا أن توكيل المدعى عليه عن كريمة المتوفى المدعى عليها لم يتصل به علم القاضى الذى صدر منه الحكم ولم يثبت لديه بالطريق الشرعى.
ثالثا أن شهود وضع يد المدعى عليها على الأطيان والعقار لم يشهدوا عن معاينة لذلك ولم يحكم به القاضى أيضا.
رابعا أن القاضى حكم بصدور الوقف من الواقف فى حال حياته على كريمته وزوجته وعتقاه والجهات التى عينها مع أن المذكور بالدعوى والشهادة أن الواقف انشأ وقفه حال حياته على نفسه أولا ثم من بعده على من ذكر وهو خلاف المحكوم به المذكور.
خامسا أن وكيل المدعى عليها أنكر صدور الوقف على الذى ادعاه المدعى وجحده جحدا كليا فبطل الحكم لها فيما تستحقه ومتى بطل فى البعض بطل فى الباقى.
سادسا أنه حكم بالوقف قبل الحكم بالنظر مع أن اللازم شرعا هو العكس.
سابعا أنه حكم بالزوجية مع كون المدعى عليه ليس خصما فى إثباتها لأن دعوى الزوجية بعد الوفاة من قبيل دعوى الوراثة فيلزم أن تكون فى وجه خصم شرعى فى إثبات ذلك، والخصم فى إثبات دعوى الوقف على الوجه المسطور بالصورة المرقومة لا يصلح خصما لإثبات الإرث فى وجهه، لأن دعوى الوقف على وجه ما ذكر لا يتوقف إثباتها على إثبات الزوجية فضلا عن كون المتوفى غير متوطن بدائرة تلك المحكمة كما هو ظاهر من الدعوى والشهادة فالحكم من قاضيها بذلك غير نافذ شرعا
صلى الله عليه وسلمn قد اطلعت على هذا السؤال وعلى ما معه من صورة القرار، فظهر لى منه أن غاية ما يفيده أن الأشكال التى وردت عليها الدعوى والشهادات هى التى أوجبت بطلان الحكم بالوقف للأسباب المبينة بذلك القرار، وأنه كان يمكن إعادة الدعوى ثانيا بالوقف وسماعها متى كانت متسوفاة للشرائط المعتبرة شرعا، لأن القرار المذكور لا يمنع من ذلك، وليس فيه شىء يدل على تزوير الدعوى أو الشهادات.
والله أعلم