F محمد عبده.
شعبان 1317 هجرية
Mيجوز الحكم بثبوت أصل الوقف بناء على البينة السماعية، ويكون صحيحا نافذا أما شروط الوقف، فلا تقبل فيها البينة السماعية، ولا يصح الحكم بمقتضاها
Q فيمن مات وترك عقارا وأولادا، ثم بعض الأولاد ادعى أن العقار ملك وليس بوقف، والبعض الآخر ادعى أنه وقف وترافعا بين يدى الحاكم الشرعى، وأقام مدعى الوقف بينة تشهد بين يدى الحاكم المذكور بالسماع من ثقاة بلغت حد التواتر، فقالت إنا سمعنا من الثقاة أن فلانا وقف عقاره فى حياته عفى أولاده ثم على أولاد ثم وثم، وشرط شروطا منها أن العليا تحجب السفلى ومنها كذا ومنها كذا إلى آخر الشروط، وحكم احاكم الشرعى إذ ذاك بموجب هذه الشهادة بثبوت أصل الوقف وشروطه.
فهل تثبت الشروط بالشهادة بالسماع كما يثبت بها أصل الوقف وينفذ حكم الحاكم فى الشروط كما ينفذ فى ثبوت أصل الوقف أو لا أفيدوا الجواب
صلى الله عليه وسلمn قد اطلعنا على الحكم الصادر فى هذه المسألة، فوجدنا أن الطريقة التى أديت بها الشهادة مما لا يصح معه قبولها بالتسامع على شروط الوقف، لأن الشروط إذا لم يثبت العمل بها ولم تتصل بوقت الشهادة لا يسهل العلم بها من طريق التواتر أو النقل الموثوق به، ولهذا يكون حكم القاضى بالشروط غير جار على قاعدة شرعية، فلا يكون صحيحا ولا ينفذ إلا فى أصل الوقف والله سبحانه وتعالى أعلم