الوقف على ثور الساقية

F حسونة النواوى.

رمضان 1316 هجرية

Mإذا شرط الواقف صرف علف لثور الساقية، فليس للناظر الامتناع عن صرفه، مادامت الساقية المذكورة تدار بالثور - كما كانت زمن الواقف

Q فى واقف وقف وقفا وشرط فيه شروطا.

منها أن الناظر على هذا الوقف يدفع كل سنة ثمانية أرادب فول لناظر التكية لعلف ثور الساقية الكائنة بالتكية مادامت هذه الساقية بهذه الكيفية من ابتداء التاريخ الذى عينه، وهذه الساقية موجودة للآن بالتكية المذكورة بالكيفية التى كانت عليها زمن الواقف وجارى إدارتها بالثور والانتفاع بمائها فى التكية المذكورة والناظر على هذا الوقف ممتنع الآن من دفع المشروط المذكور لناظر التكية المذكورة متعللا بأن الساقية لم تكن الآن على الكيفية المذكورة بسبب قلة استعمال مائها، نظرا لإدخال مواسير مياه بالتكية، والحال أن الساقية المذكورة موجودة بهذه الكيفية ودائمة الإدارة بالثور وحاصل الانتفاع بمائها بالتكية.

فهل مادامت تلك الساقية موجودة ودايرة وإدارتها مستمرة بالثور بالكيفية المذكورة لا يكون لناظر الوقف المذكور الامتناع من صرف ذلك المشروط لناظر التكية المذكورة، ولا يفيده تعلله بإدخال المواسير المذكورة أم كيف

صلى الله عليه وسلمn حيث كانت الساقية المذكورة موجودة بالكيفية التى كانت عليها ومن الواقف، وجار إدارتها بالثور والانتفاع بمائها فى التكية المذكورة، فليس لناظر الوقف المذكور الامتناع من صرف ما شرطه الواقف لعلف الثور المذكور لناظر التكية المذكورة، عملا بشرط الواقف لوجوب العمل به واتباعه، ولا يمنع من ذلك إدخال المواسير المذكورة، وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور بالسؤال.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015