وقف استحقاقى

F حسونة النواوى.

ربيع الأول 1316 هجرية

M 1 - ما عين من الوقفين لصرفه فى مصالح وشعائر مسجد معين يكون بمثابة وقف واحد لاتحاد الجهة ويسوغ للناظر عليهما خلط غلتهما كلها.

2 - للناظر أن يصرف المعين المذكور فى المصالح والشعائر المذكورة، وإن لم يف بها فيكمل من الأوقاف الأخرى، وما بقى بعد ذلك يشترى به مستغل للمسجد المذكور.

3 - للناظر أن يصرف من ريع الوقف الأول فيما ذكره الواقف، مما لا يعد من المصالح والشعائر - حسب شرطه - وأن يقيم المبالغ المشروط صرفها بالعملة الرائجة وقت صرفها.

4 - خلو الوقف من ناظر يقتضى رجوع مرتبه لأصل الغلة.

5 - ما تأخر صرفه من المرتبات ووجد المستحق له صرف إليه وإلاصرف إلى الفقراء وما تأخر صرفه فى ثمن زيت وزجاج وخلافه يصرف للفقراء

Q فى واقف وقف وقفا على أن يصرف من ريعه على مسجده فى كل سنة من سنى الأهلة 15360 نصفا فضة من الأنصاف العددية الديوانية فما يصرف للناظر الأصلى على الوقف 3000 وللناظر الحسبى 1000 وللمباشر 720 وللجابى 360 وللامام 720 وللخطيب 660 وللمرقى 120 ولمستقبل الدكة يوم الجمعة 120 ولمؤذنين اثنين سوية 920 وللفراش والكناس 360 وللوقاد 360 وللبواب 360 ولسواق الساقية وخادم الثور 720 ولخادم المطهرة 360 ولمزملاتى الصهريج 360 ولفقيه المكتب 360 وللعريف 180 ولخمسة أنفار فقهاء 300 سوية ولقراءة البردة 2400 ولمنشدى الواقف 480 ويصرف للتوسعة للامام 60 وللمؤذنين 80 وللفراش والوقاد بالسوية 120 ويصرف لعشرة أنفار بالمكتب نظير جرايتهم 600 وعلى أن يصرف من ريع الوقف المذكور سنويا فى ثمن زيت وقود لسائر الأيام وفى الليالى الشريفة وشهر رمضان وفى ثمن زجاج وسلاسل وأحبال وجمع اسكندرانى وحصر للمسجد وماء عذب للصهريج وفول وتبن وبرسيم لثور الساقية وفى مصرف مولد الأستاذ الواقف سنويا وفى كسوة اليتام والفقيه والعريف بالمكتب وفى آلة الساقية المذكورة وثمن طوانيس وقواديس وحلف سنويا وفى آلة الصهريج من سلب وأدلية وكيزان وغير ذلك وفى أجرة نجار الساقية حسب الواقع فى كل زمن بحسبه، ويصرف ذلك الناظر المذكور بالحظ والمصلحة، وما بقى بعد ذلك يستغله الواقف لنفسه أيام حياته ومن بعده على أولاده ذكورا وإناثا بالسوية بينهم، ثم من بعد كل منهم على أولاده وذريتهم، ثم وقف غيره وقفا على ان يصرف ريعه فى مصالح ومهمات وإقامة الشعائر الإسلامية بالمسجد المذكور، وآخران وقفا وقفا على أن يصرف ريع وقفهما على مصالح ومهمات وشعائر المسجد المذكور، وآخر وقف وقفا على أن يصرف ريعه فى مصالح المسجد المذكور وآخر وقف وقفا على أن يصرف نصف ريعه فى غقامة شعائر ومصالح ومهمات المسجد والضريح المذكورين، وآخر وقف وقفا على ان يصرف ريع ثلثه فى إقامة شعائر المسجد والضريح المذكورين وعلى صهريج ومطهرة المسجد المذكور وفى قراءة ربعة شريفة كل يوم تجاه الضريح المذكور خمسة أجزاء لكل نفر فى كل شهر 15 نصف فضة، والنظر على الأوقاف المذكورة لشخص واحد - فما يجريه الناظر - فهل تعتبر الأوقاف المذكورة جميعها كأنها وقف واحد حيث هى متحدة الجهة، ولناظر الأوقاف المرقومة صرف جميع المشروط من ريعها بنسبة ريع أصل كل وقف أو منها ما لا يعد من مصالح ومهمات وشعائر المسجد المذكور، وإذا كان كذلك، فهل يصرف ما لايعد من ريع أصله وما بقى يضم لباقى الأوقاف المتحد صرفها على ما ذكر أو منها ما هو مقدر ومعين فيخرج من ريع أصله وما بقى يضم كما ذكر، وإن كان المبلغ المقدر لم يف بالمرتبات.

هل يجوز تكميله من باقى الأوقاف المتحدة فى الصرف على الشعائر والمهمات والمصالح أم لا، وهل الأنصاف الفضة المشروط صرفها فى الوقف الأول تعتبر بحسب المتعارف فى أن كل أربعين نصفا فضة منها بقرش واحد صاغا أو بحسب قيمتها الآن، وما هى القيمة إن كانت تعتبر وحيث إن الوقاف الأول شرط النظر الحسبى على وقفه لزوج بنته مدة حياته ولم ينص على من يكون بعده ناظرا حبيا وقد شرط للناظر الحسبى مبلغا معينا فهل بموته يصرف مرتبه للفقراء أو يضم لباقى غلة الوقف المستحق للمستحقين وإذا كان تأخر صرف شىء مما شرط صرفه فى أوقات معينة وقد فاتت هل يصرف ما كان يصرف لها للفقراء أم كيف أفيدوا الجواب

صلى الله عليه وسلمn حيث كان الحال ما ذكر بالسؤال فيكون ما عين الواقف الأول صرفه من الأنصاف الفضة فى مصالح وشعائر المسجد المذكور وما وقفه بعده الواقفون المذكورون على المصالح والشعائر المذكورة بمثابة وقف واحد لاتحاد الجهة، ويسوغ للقيم على ذلك خلط غلتها كلها لما فى الأنقروية مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر لأن الكل للمسجد سواء كان الواقف واحدا أو مختلفا لأن المعنى يجمعها انتهى - ومثله فى رد المختار وللناظر أن يصرف المعين المذكور فى المصالح والشعائر المذكورة، وإن لم يف بها هذا المعين المذكور فى المصالح والشعائر المذكورة، وإن لم يف بها هذا المعنى فيكمل من المشروط صرفه لذلك من الأوقاف الأخرى، وما بقى من ذلك يشترى به مستغل للمسجد المذكور.

لما فى المحيط البرهانى من أن الفاضل من وقف المسجد لا يصرف إلى الفقراء ولكن يشترى به مستغل للمسجد.

وفى الأشباه والأنقروية والمهدية ما يفيد ذلك، وللناظر أيضا أن يصرف من ريع الوقف الأول فيما ذكره الواقف مما لا يعد من المصالح والشعائر على حسب شرطه، وذلك كفقيه المكتب والعريف والفقهاء وقراء الأحزاب والبردة ومنشدى الواقف ونحو ذلك مما ليس من المصالح والشعائر، وأن ينظر إلى قيمة الأنصاف الفضة المذكورة فى زمن الواقف ويصرف ما يقوم مقامها من العملة الرئجة الآن كما فى فتاوى الحانوتى، وحيث إن قيمة الألف نصف فضة من الريال الأبى مدفع فى زمن الواقف كانت أحد عشر ريالا وتسع ريال باعتبار أن قيمة الريال تسعون نصفا فضة كما هو المتعارف فيصرف لمستحقى الألف نصفه فضة الأحد عشر ريالا وتسع المذكورة إن كانت رائجة وإلا يصرف له ما يقوم مقامها من العملة الرئجة الآن، وبخلو الوقف من الناظر الحسبى يرجع مرتبه لأصل الغلة كما يؤخذ من الإسعاف وما تأخر صرفه من المشروطات المذكورة فإن كان من قبيل ما هو مشروط للامام والخطيب ونحوهما ووجد المستحق لذلك بالوجه الشرعى صرف إليه وإلا صرف للفقراء، وإن كان من قبيل ما هو مشروط لثمن الزيت والزجاج والماء ونحوها فيصرف للفقراء لما فى القنية وقف مستغلا على أن يضحى عنه من غلته كذا شاة كل سنة وقفا صحيحا ولم يضح القيم عنه حتى مضت أيام النحر يتصدق به.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015