F حسنين محمد مخلوف.
محرم 1372 هجرية - 13 سبتمبر 1953 م
M 1 - اشتراط الواقف للناظر حصة معينة من ريع الوقف نظير خدمته تعادل ما يصرف له كاستحقاق فى الوقف صحيح وتكون له حصتان فى الريع غير أنه لا يستحق الحصة المشروطة بالعمل إلا به.
2 - إذا زالت صفة الناظر تطبقا للقانون 180 سنة 1952 وما ألحق به زال استحقاقه لأجر العمل
Q من فضيلة الشيخ عبد الحميد سليم قال شرط واقف للناظر على وقفه فى نظير إدارته له حصة بالعبارة الآتية - (ومنها أن يصرف من ريع ذلك للناظر على هذا الوقف نظير خدمته فى كل سنة من السنين الشمسية حصة زائدة قدر حصته المعينة له من الوقف المذكور) فهل هذه الحصة تعتبر شرعا استحقاقا للناظر إذا قام بإدارة الوقف فعلا.
وإذا كان الأمر كذلك فهل يملك الناظر من رقبة الوقف ما يوازى هذه الحصة تطبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 إذا استمر ناظرا إلى وقت العمل بهذا القانون
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على السؤال - والجواب - أنه إذا كان شرط الواقف كما ذكر بالسؤال فهو صريح فى أنه قد شرط للناظر على وقفه حصة من ريع الوقف نظير خدمته السنوية للوقف تعادل الحصة التى تصرف له بصفته مستحقا فيه بحيث يكون له فى الريع حصتان حصة هى استحقاق وحصة هى أجر نظر نظير قيامه بشئونه استغلالا وصرفا فلا يستحقها إلا بالعمل الذى يقوم به مثله فى شئون الوقف، كما يؤخذ من عبارة العلامة ابن عابدين فى حاشيته على البحر.
وفى التنقيح فإذا زالت صفة النظر عنه تطبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 وما ألحق به زال استحقاقه لهذا الأجر تبعا لزوال صفته ولا يملك من رقبة الوقف ما يغله - والله تعالى أعلم