F عبد المجيد سليم.
صفر 1353 هجرية - 11 يونية 1934 م
Mلا يجوز لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ المتأخر عليه.
ولا يحل له أخذ شىء من هذه الفوائد إذا حكم له بها
Q من حافظ أفندى بالآتى ما قولكم دام فضلكم فى ناظر وقف مسلم استأجر منه شخص بعض أعيان وقفه ولوجود نزاع بين المستأجر والوقف تأخر المستأجر فى دفع الإيجار، فهل لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ المتأخر عليه، وهل إذا حكم له به يحل له أخذه شرعا أم لا
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه لا يجوز لناظر الوقف أن يطلب شرعا الحكم على المستأجر بفوائد المبلغ المتأخر عليه لأنه طلب لأخذ مال الغير بغير سبب مشروع فهو من أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعا ولا يحل له أخذ شىء من هذه الفوائد إذا حكم له بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم