F عبد المجيد سليم.
ذو القعدة 1361 هجرية - 29 نوفمبر 1942 م
Mإذا شرط الواقف النظر من بعده لزوجته وتحققت أهليتها لذلك تكون لها الولاية على الوقف بعد وفاة الواقف بدون حاجة إلى غقامة أن تمكين من المحكمة المختصة
Q من الأستاذ محمد التهامى قال وقف شخص أعيانا على من عينهم بكتاب وقفه المسجل بالمحاكم الشرعية، وشرط فيه أن يكون النظر على الوقف لنفسه مدة حياه ثم من بعده يكون لزوجته التى سماها، وقد توفى الواقف المذكور، فهل يشترط لتمثيل زوجته عن الوقف وإدارتها لشئونه أن يقيمها القاضى فى النظر على هذا الوقف أولا يشترط ذلك ويكفى تعيينها بالاسم فى كتاب الوقف
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على السؤال - ونفيد أنه إذا شرط الواقف النظر لزوجته بعد وفاته وكانت بالغة عاقلة غير محجور عليها لسفه أو غفلة كان لها الولاية على الوقف بعد وفاة زوجها مادامت لم تعزل من القاضى، وذلك بدون حاجة إلى إقامة أو تمكين من المحكمة المختصة، ويكون لها ما لسائر النظار من الحقوق والحكام.
والله أعلم