F بكرى الصدفى.
محرم 1326 هجرية
Mإذا اشترط الواقف لناظر الوقف حصة فى الوقف مقابل عمله ولم يعمل فليس له أخذ ما جعله الواقف له نظير عمله
Q من حضرة عبد الحميد بك فى رجل عين من قبل الواقف ناظرا على وقفه واشترط الواقف له حصة فى الوقف فى مقابلة تعاطيه أعمال الوقف، ثم حجر على الناظر لأعمال اقتضت ذلك ومنع من العمل، فهل له بعد ذلك أن يتقاضى الجعل الذى يستحقه فيما لو كان يعمل أم لا أفيدوا الجواب ولكم الثواب
صلى الله عليه وسلمn صرح العلماء بأن ما يأخذه الناظر هو بطريق الأجرة ولا أجرة بدون العلم.
فحيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وقد اشترط الواقف للناظر المذكور حصته فىس الوقف فى مقابلة تعاطيه أعمال الوقف ولم يعمل فليس له أن يأخذ ما جعله له الواقف فى نظير عمله.
والله سبحانه وتعالى أعلم