F عبد المجيد سليم.
رمضان 1347 هجرية - 14 فبراير 1929 م
Mإذا شرط الواقف حرمان المستحق من الوقف إذا أقر لأجنبى عنه بالاستحقاق فيه فتنازل أحد المستحقين عن استحقاقه لآخر لمدة معينة فإن هذا لا يقتضى الحرمان، لأن الإقرار غير التنازل
Q رجل وقف أوقافا على أناس مذكورين بكتاب وقفه.
وشرط لاستحقاقهم شروطا.
منها أن كل مستحق من مستحقى وقفه يقر لأجنبى عن أهل الوقف باستحقاقه لشىء من ريع هذا الوقف يكون مخرجا ومحروما منه قبل إقراره بثلاثة أيام، حتى لا يصادف فعله وجها شرعيا ويكون استحقاقه من هذا الوقف لمن يستحقه من مستحقى الوقف المذكور على النص والترتيب المشروحين بكتاب وقفه - ثم احتاج أحد المستحقين لمبلغ من المال لضرورة من ضرورات الحياة ولم يجد أمامه طريقا يوصله للحصول على هذا المال إلا طريق تنازله مؤقتا ولمدة معينة عن بعض استحقاقه لجهة من الجهات المالية نظير أن يقرضه المبلغ المذكور وبعد استيفائها مبلغها يرد من تنازل عنه المستحق إليه.
فهل هذا التنازل يتناوله شرط الواقف المذكور بناء على هذا التنازل أو أن التنازل المذكور غير الإقرار المنصوص عليه فى شرط الواقف.
فلا يحرم المتنازل عن حقه بتنازله
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأن هذا التنازل لا يتناوله شرط الواقف المذكور.
لأن التنازل لا يعتبر فى لسان الفقهاء ولا فى العرف جزئيا من جزئيات الإقرار.
إذ الإقرار من قبيل الإخبار بالشىء.
وما التنازل فهو إسقاط الشخص ما له من حق للغير وهذا هو المعروف فى لسان الفقهاء وفى العرف.
وعلى ذلك فلا يجرم المتنازل المذكور من حقه فى الوقف بتنازله والله أعلم