وقف حصة على فقراء قرابته

F محمد إسماعيل البرديسى.

صفر 1339 هجرية - أول نوفمبر 1920 م

M 1 - ملك القريب منزلا زائدا عن مسكنه أو أرضا يؤجرها يكون بذلك غنيا، ولا يستحق فى الوقف بوصف كونه فقيرا.

2 - إن كان للقريب أرض تساوى مائتى درهم فهو غنى ولو كانت غلتها لا تكفيه، ولا استحقاق له فى الوقف.

3 - الفقير الذى يستحق فى الوقف على الفقراء هو من يجوز له أخذ الزكاة.

4 - يكون الاستحقاق للأقرب من أقارب الواقف، فأولاد الأخت الشقيقة يمنعون أولاد الأخت لأب من الاستحقاق.

5 - كل من وجبت نفقته فى مال إنسان وله أخذ ذلك بدون رضاه أو قضاء القاضى وكانت منافع الأملاك بينهما متصلة بحيث لا تقبل شهادة أحدهما للآخر يعد غنيا بغنى المنفق كالوالدين والمولودين والأجداد.

6 - كل من وجبت نفقته فى مال غيره بفرض القاضى ولا يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضا ومنافع الأملاك بينهما متميزة حتى يجوز شهادة أحدهما للآخر لا يعد غنيا بغنى المنفق فى حكم الوقف كالإخوة والأخوات وسائر المحارم.

7 - إذا كان للواقف قريب غنى لكن له أولاد فقراء فإن كانت نفقتهم واجبة عليه فلا استحقاق لهم فى الوقف.

8 - إذا كان للواقف قريب غنى وله إخوه فقراء أو ولد كبير فقير يتكسب فلهم الخط فى الاستحقاق فى الوقف.

9 - إذا كان للواقف قريبة فقيرة لها زوج غنى فلا حظ لها فى الوقف.

10 - القريب للواقف إذا كان زوجا وهو فقير ومتزوج من غنية فله حظ فى الوقف

Q من الحفنى الطرزى فى رجل وقف وقفا وجعل جزءا من زايد ريعه على الفقراء من أرحامه وأقاربه فلو وجد واحد من ذوى الأرحام أو الأقارب يملك منزلا زائدا عن سكنه أو له أرض يؤجرها فهل يستحق فى الجزء من زايد الريع المذكور سواء كان إيجاز أرضه يكفيه أم لا يكفيه، وبماذا يعرف الفقير الذى ينطبق عليه شرط الواقف، وهل يستوى الذكر مع الأنثى أو يتفاضل عنها، وإذا وجد فى ذوى الأرحام والأقارب ذرية أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب وأخت لأم هل تستوى هذه الذرية جميعها فى الاستحقاق حيث استوت فى الدرجة أو تمنع ذرية الشقيقة ذرية غيرها.

وإذا وجدت امرأة متزوجة وكانت فى درجة من يستحق هل تمنع من النصيب سواء كان زوجها غنيا أو فقيرا قادرا على النفقة أم لا لأن نفقتها واجبة عليه أو تعطاه بشرط، وإذا كانت خالية الأزواج ولها أب أو ابن تجب النفقة عليه شرعا، هل تدخل فى الاستحقاق أم لا وإذا تحقق شرط الصرف لعدد وكان الجزء المستحق صرفه بالغا قدرا يصيب الواحد من أهل الاستحقاق ما يبلغ نصاب الزكاة أو يزيد عليه يعطى ذلك النصيب بالغا ما بلغ، أو يعطى أقل من النصاب حيث شرط فيه وصف الفقر، وإذا تحقق إعطاؤه أقل من النصاب وكان الجزء المستحق صرفه يزيد منه شىء بعد الصرف على من ذكر يصرف للفقراء من الدرجة التى بعدهم أم كيف أفتونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب التغيير - ونفيد أن من يملك من ذوى الأرحام والأقارب منزلا زائدا عن مسكنه أو له أرض يؤجرها سوءا كان إيجارها يكفيه أم لا فهو غنى.

فلا يستحق فى الجزء الزائد من الريع الذى جعله الواقف للفقراء من ذوى أرحامه وذوى قرابته كما نص على ذلك بصحيفة 385 من الجزء الثانى من الهندية حيث قال وإن كان له مسكنان وخادمان والمسكن الفاضل والخادم الفاضل يساوى مائتى درهم فهو غنى فى حق حرمة أخذ الزكاة والوقف، وإن لم يكن غنيا فى حق وجوب الزكاة وقال فيها أيضا ما نصه وإن كانت له أرض تساوى مائتى درهم ولا تخرج غلتها ما يكفيه فهو غنى على المختار.

وقال فى الإسعاف ثم الفقير الذى يجوز له الدخول فى الوقف على الفقراء هو الذى يجوز له أخذ الزكاة.

وفى الهندية بصحيفة 385 جزء ثان - وإن كان له مائتا درهم أو عشرون مثقال ذهب فلا حظ له من الوقف.

ويستوى الذكر والأنثى فى الوقف على ذوى الأرحام والقرابة، ففى الأنقروية بصحيفة 213 ج أول ما نصه رجل قال أرضى هذه صدقة موقوفة على أقاربى أو على قرابتى أو ذى قرابتى قال هلال يصح الوقف ولا يفضل الذكر على الأنثى.

ويعتبر فى الوقف على الأقارب وذوى الرحم والوصية لهم عند أبى حنيفة وهو الصحيح المحرمية والأقرب فالأقرب للاستحقاق، ويعطى للاثنين فصاعدا حيث كان التعبير بلفظ الجمع كما هنا، وبناء على ذلك تمنع ذرية الأخت الشقيقة ذرية غيرها من الأخت لأب والأخت لأم وفى رد المحتار وفى البزازية وقف على فقراء قرابته فجاء رجل وادعى أنه من أقرباء الواقف وهو فقير كلف أن يبرهن على الفقر، وأنه من أقارب الواقف، وأنه لا أحد تجب عليه نفقته وينفق عليه والفقر وإن كان أمرا أصليا يثبت بظاهر الحال لكن الظاهر يكفى للدفع لا للاستحقاق وإنما شرط عدم المنفق لأنه بالإنفاق عليه يعد غنيا فى باب الوقف وشرط لزومه، لأنه لو لم يكن واجبا عليه فالظاهر ترك الإنفاق فيكون فقيرا.

وفى الهندية بصحيفة 386 جزء ثان ما نصه كل من وجبت نفقته فى مال إنسان وله ابن يأخذ ذلك من غير قضاء ولا رضا، ويقضى القاضى بالنفقة فى ماله حال غيبته، ومنافع الأملاك متصلة بينهما حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه يعد غنيا بغنى المنفق، وذلك كالوالدين والمولودين والأجداد، وكل من وجبت نفقته فى مال غيره بفرض القاضى ولا يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضا، والقاضى لا يقضى بالنفقة فى ماله حال غيبته ومنافع الأملاك متميزة حتى تقبل شهادة أحدهما لصاحبه لا يعد غنيا بغنى المنفق فى حكم الوقف.

وذلك كالإخوة والأخوات وسائر المحارم، وعلى هذا الأصل تدور المسائل كذا فى المحيط.

وإذا وقف أرضه على فقراء قرابته وله قريب غنى ولهذا الغنى أولاد فقراء فإن كانوا صغارا ذكورا وإناثا أو كانوا كبارا إناثا لا أزواج لهن أو ذكورا زمنى أو مجانين فلاحظ لهم فى هذا الوقت وإن كان لهذا الغنى إخوة أو أخوات فقراء أو ولد له كبير فقير مكتسب فلهم حظ فى هذا الوقف، كذا فى محيط السرخسى.

وإذا كانت امرأة فقيرة ولها زوج غنى لا تعطى من الوقف.

والزوج إذا كان فقيرا يعطى من الوقف وإن كانت امرأته غنية.

وإذا كان لقريبه ولد كبير لازمانة به وهو فقير ولهذا الولد أولاد صغار فقراء فإنه لا يعطى أولاد الوالدين من الوقف لأن فرض نفقتهم من مال جدهم، وأما أبوهم وهو ولده القريب لصلبه فله حظ فى الوقف، لأنه لا نفقة له على الأب لأنه كبير لا زمانة به، وإذا كان للرجل ابن غنى وهو فقير لا يعطى من الوقف، كذا فى الذخيرة.

وفى شرح الدر ما نصه يكره إعطاء نصاب لفقير من وقف الفقراء إلا إذا وقف على فقراء قرابته.

قال فى رد المحتار أى فلا يكره لأنه كالوصية ولأنه وقف على معينين لا حق لغيرهم فيه فيأخذونه قل أو كثر.

ومن ذلك كله يعلم الجواب عما ذكر فى هذا السؤال.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015