وقف المنفعة

F محمد إسماعيل البرديسى.

صفر 1339 هجرية 19 أكتوبر 1920 م

Mوقف منفعة الأرض الزراعية غير صحيح شرعا

Q من محمد أفندى فى رجل اسمه على موسى جوريحى بك حمليان بن حسين بن عبد الرحمن من ناحية الجيزة، أجر من وقف مير اللواء من الست الناظرة هى زينب خاتون بنت محمد أغا عشرة أفدنة بحوض الجرن الكبير لمدة تسعين سنة بمقتضى حجة شرعية مؤرخة 15 ربيع آخر سنة 1202، وبعد سنتين أسقطت الست الناظرة حقها فى مبلغ الإيجار مقابل مبلغ دفعه لها المؤجر على موسى جوريحى بحجة شرعية مؤرخة 28 رجب سنة 1204، وبعد عشرين سنة دفع عنها التقسيط الديوانى الدفترى بمقتضى حجة تقسيط مؤرخة 19 محرم سنة 1223، ثم بعد ثمانية سنوات أوقفها على نفسه وأولاده بمقتضى حجة إيقاف مؤرخة فى 27 ربيع اول سنة 1231 مستندا على حجة 15 ربيع آخر سنة 1202 وعلى حجة التقسيط الديوانى الدفترى المكمل بالختم والعلامة على العادة فى ذلك المؤرخ 19 محرم سنة 1223 وواضع يده عليها للآن.

فهل وقفه للعشرة أفدنة المذكورة صحيح أم غير صحيح ولفضيلتكم الشكر.

الحجج المذكورة أعلاه مرفقة مع هذا للاسترشاد بها هدانا الله بفضلكم إلى حسن السبيل

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتابى الوقف والتآجر المحكى عنهما ونفيد بأنه حيث كان الحال كما ذكر من أن المستأجر المذكور وقف منفعة زراعته الأرض المذكورة فيكون الوقف المذكور غير صحيح شرعا.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015