هبة مصاغ لابنه القصر

F حسنين محمد مخلوف.

رجب 1366 هجرية 17 يونية 1947 م

M 1 - الأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإنجاب فقط، وأن القرابة والموت من موانع الرجوع فى الهبة.

2 - إذا تمت الهبة لابنه القاصر بقبض الولى عليه شرعا فلا يجوز له الرجوع فيها للقرابة.

3 - إذا مات القاصر بعد القبض، كان الموهوب تركة عند يقسم بين ورثته حسب الفريضة الشرعية

Q رجل وهب لابنه القاصر بعض مصاغ من ذهب وفضة بعقد عرفى.

وقد توفى الولد.

فهل ترد الهبة لأبيه شرعا. أم تعتبر تركة للمتوفى فتورث عنه

صلى الله عليه وسلمn المنصوص عليه فى الدر المختار وغيره من كتب المذهب أن هبة من له ولاية على الطفل فى الجملة تتم بالإيجاب لو كان الموهوب معلوما، وكان فى يد الولى لأن قبض الولى ينوب عن قبضه.

والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب. وأن القرابة وكذا الموت من موانع الرجوع فى الهبة.

فإذا كان الأمر كما جاء بالسؤال.

فقد تمت هبة المصاغ المذكور لهذا القاصر بقبض والده الولى عليه شرعا.

وليس له الرجوع عن الهبة للقرابة.

وبموت الصغير الموهوب له يكون ذلك الموهوب تركة عنه تقسم بين ورثته بالفريضة الشرعية.

والله تعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015