F بكرى الصدفى.
ذى القعدة 1327 هجرية
M 1 - الهبة شرعا لا تتم إلا بالقبض ولا تجوز فى المشاع.
2 - تبطل الوصية بموت الموصى له قبل الموصى
Q رجل مسيحى وهب لزوجته نصف اجزاخانة وجميع منقولات منزله وحصل قبول وإيجاب بواسطة عقد مسجل ولكن لم يحصل قبض.
واشترط لنفسه الانتفاع بالشىء الموهوب مدة حياته.
وماتت الزوجة ولم تترك نسلا (أولادا) .
فهل يجوز لورثتها الآخرين أن يطالبوا بما يستحقونه فى الشىء الموهوب للزوجة وهل لا تكون هبة لأنها لم تتم لعدم القبض ولا تكون وصية لأنها بطلت بموت الموصى له وتكون باقية على ملك الواهب
صلى الله عليه وسلمn ما صدر من الخواجة يوسف المذكور على وجه ما ذكر أعلاه، وماتدون بعقد الهبة المحرر بقلم العقود الرسمية بمحكمة مصر المختلطة المؤرخ فى 8 مارس سنة 1902 الذى صار الاطلاع على صورته الرسمية لا يكون هبة صحيحة شرعا لعدم القبض إلى أن توفيت الموهوب لها وللشيوع أيضا بالنسبة لنصف منقولات الأجزاخانة المذكورة.
ولا يكون ذلك من باب الوصية لأن العبارة لا تساعد عليها، ولوفاة الموصى لها على فرض أنها وصية قبل موت الموصى.
فتكون الأشياء المذكورة باقية على ملك الخواجة المذكور إلى وفاته.
فتقسم بين ورثته بالطريق الشرعى والله تعالى أعلم