F بكرى الصدفى.
جمادى الآخرة 1326 هجرية
M 1 - هبة ذى الرحم المحرم لمحرمه لا تقتضى الرجوع عليه بما وهبة.
2 - هلاك العين الموهوبة أو استهلاكها مانعان من الرجوع فى الهبة
Q شخص تبرع أخواه بالإنفاق عليه من مالهما الخاص، وأشهدا على ذلك أمام القنصلية الغربية التابعين لها ثم عادا يطالباه بما أنفقاه عليه بحجة أن ذلك هبة ولهما حق الرجوع فى المتبرع به
صلى الله عليه وسلمn حيث كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال.
وقد أنفق بالفعل الأخوان المذكوران على أخيهما المذكور من مالهما الخاص بهما متبرعين كما ذكر بدون قصد رجوع عليه فى ماله وبدون أمره وأشهدا على ذلك وحررا كتابة على ما ذكر على الوجه المرقوم فلا يكون لهما الرجوع بعد ذلك فى مال أخيهما المذكور بدون وجه شرعى، ولا معنى لما تعللا به من أن هذه هبة لهما الرجوع فيها.
فإن من وهب لذى رحم محرم منه نسبا لا يكون له الرجوع فى الهبة، وكذا هلاك العين الموهوبة أو استهلاكها يمنعان من الجوع أيضا.
والله تعالى أعلم.
ے