F حسن مأمون.
شعبان 1379 هجرية - 14 فبراير 1960م
M 1- الوكيل أمين فيما فى يده كالمودع لا يضمن إلا بالتعدى.
2- توكيل البنت والدها فى العقد وقبض المهر وقيامه بذلك تكون يده على مهرها يد أمانة.
3- إنفاق والدها مهرها فى جهازها ليس تعديا موجبا ضمانه شرعا ويكون القول قوله فى ذلك ولا يصح لبنته مطالبته به شرعا
Q من السيد/.
بطلبه قال إن له بنتا كانت مريضة منذ صغرها، وصرف عليها أموالا كبيرة فى سبيل علاجها حتى شفيت، ثم قام بتعليمها بالمدارس حتى تخرجت، ثم استقالت لتتزوج، فقام بزواجها وقبض مهرها وقدره - 45 جنيها وجهزها بهذا المهر وبمبالغ كبيرة من ماله الخاص، كما هم المتبع والمعروف بين الناس، ثم زفت إلى زوجها بهذا الجهاز، ولسوء تفاهم حصل بينها وبين زوجها بعد أن عادا من ليبيا التى يعمل بها، تقدمت بنته هذه تطالبه برد المهر الذى قبضه وذلك بتحريض زوجها، وسأل هل يجوز شرعا أن تطالبه برد مهرها الذى أنفقه فى شراء جهازها
صلى الله عليه وسلمn المنصوص عليه شرعا أن الوكيل أمين فيما فى يده كالمودع لايضمن إلا بالتعدى على ما أ} تمن عليه والقول قوله فى دفع الضمان عن نفسه، وبتوكيل ابنة السائل والدها فى مباشرة عقد زواجها وقبض مهرها تكون يد والدها على مهرها يد أمانة فلا يضمنه إلا بالتعدى - وبصرف والدها مهرها فى شراء جهازها ليس تعديا يوجب الضمان شرعا، لأنه فعل برضاها ما تعارف الناس عليه، فهو بمنزلة الإذن منها عرفا، لأن الناس تعارفوا على صرف مهور بناتهم فى شراء جهازهن، فيكون القول فى هذه الحالة قول والدها فى أنه جهزها بمهرها الذى قبضه حين تزويجه إياها، وبذا تكون ذمته بريئة منه ولا يصح شرعا لبنته هذه أن تطالبه به والله أعلم