أخذ الأخ الفقير من النذر جائز شرعا

F جاد الحق على جاد الحق.

15 صفر 1399 هجرية - 14 يناير 1979 م

M 1 - يشمل النذر جميع أوجه البر والطاعة، ومنها بناء المساجد وصلة ذوى القربى.

2 - متى كان الخ فى حاجة للبر به فإنه يجوز شرعا أن يوجه إليه أخوه بعض المنذور، ويوجه البعض الآخر لبناء مسجد قريته

Q بالطلب المتضمن أن السائل يعمل فى دولة الإمارات العربية (أبو ظبى) وأنه قبل أن يكتب عقد العمل فيها عقد عزمه بينه وبين نفسه على أنه إذا كان هناك نصيب فى سفره وعمله بهذه الدولة فسوف يخصص مرتب شهر من دولة الإمارات لوجه الله تعالى، وأنه يريد تنفيذ ما عقد عزمه عليه، ويقرر بأنه له أخا شقيقا يراه فقيرا فهو لا يملك شيئا يخصه، وإنما يزرع فى (30) قيراطا أرضا زراعية مملوكة لوالدته التى لا تزال على قيد الحياة وتقيم مع هذا الأخ فى معيشته، وفضلا عن ذلك فهو يعول أطفاله الصغار الأربعة، وأنه يوجد فى بلد السائل مسجد هدم ويعاد بناؤه، وقرر السائل أن مرتبه يعادل (300) جنيه مصرى.

وطلب بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع. وهل يجوز له شرعا أن يخص أخاه المذكور بجزء من هذا المبلغ وكفيفة توزيعه

صلى الله عليه وسلمn إن ما عقد السائل العزم عليه من التقرب إلى الله بإنفاق مرتب شهر هو من قبيل النذر الواجب الوفاء به لقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} الحج 29، وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه وفى الحديث الشريف (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى) فإذا كان السائل قد عقد عزمه وصحت نيته على إنفاق مرتب شهر 300 جنيه مصرى لوجه الله تعالى فإن ذلك يشمل جميع أوجه البر والطاعة، ومنها بناء المساجد وصلة ذوى القربى، وما دام يرى أن أخاه فى حاجة للبر به فإنه يجوز له شرعا أن يوجه إليه بعض هذا المنذور، ويوجه الباقى للإسهام فى استكمال بناء مسجد قريته أو فى وجه من وجوه الخير والإحسان يراه أولى وأحق تقربا إلى الله تعالى وتصديقا بوعده قال تعالى {وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} سبأ 39، ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015