F محمد بخيت.
ذى القعدة 1335 هجرية 23 من أغسطس 1917 م
M1 - لا ضمان على المودع إذا سرقت منه الوديعة دون تفريط فى حفظها
Q امرأة أودعت مصاغا عند رجل وضعه فى حرز مثله وبقى فيه واستمر مدة يسيرة فجاء ليلة من الليالى اللصوص وسرقوا المصاغ المذكور مع نقود المودع المذكور بكسر حرز المثل المذكور وبحثت الحكومة عن الفاعل فلم تجده.
فهل والحالة هذه لا يكون الرجل المودع المذكور ضامنا للمصاغ المذكور
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه أجاب فى الفتاوى المهدية بصحيفة 527 جزء رابع عن سؤال نظير هذه الحادثة بما نصه (حيث وضع الوديعة فى حرز مثلها وسرقت من غير تفريط فى حفظها لا يكون ضامنا) .
ومن ذلك يعلم الحكم فى هذه الحادثة، وهو أنه لا ضمان على المودع المذكور متى كان الحلى المذكور سرق منه بدون تفريط فى حفظ والله أعلم