ديون

F عبد الرحمن قراعة.

صفر 1342 هجرية - 8 أكتوبر 1923 م

Mديون المتوفى تقضى من تركته خاصة لا من مال أولاده طبقا للحكم الشرعى

Q فى امرأة توفيت عن زوجها وعن ولديها منه وهما ابن وبنت، وتركت ما يورث عنها شرعا، ومالهما الذى ورثاه من أمهما تحت ولاية أبيهما ثم توفى أبوهما المذكور، وانحصر ميراثه فى ولديه المذكورين وزوجة أخرى وبنت منها، وترك تركة وعليه ديون خاصة نفسه.

فهل تقضى ديونه من ماله الذى تركه خاصة بدون دخل لمال الولدين الذى كان تحت تصرفه الموروث لهما من أمهما المتوفاة قبل والدهما المذكور وليس من تركة والدهما المذكور أم كيف الحال

صلى الله عليه وسلمn الحكم الشرعى أن ديوان المتوفى تقضى من تركته خاصة لا من مال أولاده والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015