F بكرى الصدفى.
شوال 1324 هجرية
Mالمبادئ: 1 - أخذ باقى الورثة العين المرهونة من الدائن للمورث فسخ للرهن.
2 - لا يسقط الدين عن المورث.
وللوارث الدائن المطالبة به من التركة.
3 - تقسيم التركة لا يمنع من رفع دعوى المطالبة بالدين.
وترد القسمة إلا إذا قضى كل من الورثة نصيبه فى الدين من ماله
Q فى رجل يسمى أحمد ش.
توفى عن بناته، زهرة وأمونة وأرضية ووردة وأم أحمد وفاطمة وصالحة، وعن زوجته وعن أبناء أخويه الشقيقين وهم حسنين ومتولى ومدنى وعبادى، وكان المتوفى مديونا بمبلغ ثلاثمائة جنيها مصريا لثلاثة من بناته هن زهرة وأمونة وأرضية دينا صحيحا شرعيا، وكان رهن فى نظير ذلك 7 قراريط و 10 أفدنة رهنا صحيحا شرعيا.
وبعد وفاته طلب كل من الورثة استحقاقه فى المرهون وأخذه بطريق الميراث الشرعى.
فهل والحالة هذه يضيع أصل الدين أو يكون على الورثة.
فإن كان ذلك فما يخص كل واحد من بقية الورثة مع ما توضح، فإن الدائنات المرتهنات المذكورات لم يوجد منهن ما يقتضى إبراء ذمة الورثة ولا المتوفى المذكور من ذلك الدين، وإنما سلمن بعض ما فى أيديهن من الأرض المرهونة لبقية الورثة جبرا بمقتضى حكم من المحاكم الأهلية مع حفظ حقهن فى الدين المذكور.
أفيدوا الجواب
صلى الله عليه وسلمn فى الخيرية من القسمة ما نصه سئل فى ورثة اقتسموا تركة ثم ادعى أحدهم بعد القسمة دينا.
هل تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة أم لا أجاب.
نعم تسمع دعواه وتقبل بينته وترد القسمة إلا إذا قال بقية الورثة نقضى ما يخصنا من الدين من مالنا، كما أفاده البزازية فى كتاب القسمة والله أعلم سئل فى رجل ارتهن عقارا ومات الراهن والحال أن المرتهن من جملة ورثته فاقتسموا جميعهم التركة جميعها حتى الدار الرهن هل يسقط الدين أم لا وإذا قلتم لا.
هل يبطل الرهن ويصير له المطالبة فى التركة أم لا أجاب لا يسقط الدين وله المطالبة فى التركة وقد انفسخ الرهن والحال هذه.
والله أعلم انتهى كلام الخيرية. ومنه يعلم جواب هذه الحادثة والذى يخص بقية الورثة هنا من الدين المذكور هو بحسب ما يخصهم من الميراث الشرعى.
والله تعالى أعلم