شفعة

F محمد عبده.

رجب 1319 هجرية

M1 - التنازل للغير تنازلا شائعا فى جملة أطيان غير مفرزة ولا مقسمة وتسمية ذلك فى العقد تخارجا، ولا شركة بينه وبين المتنازل له فى شىء ما ولا شيوع ولا جوار، فلا يكون ذلك تخارجا، ولكنه عقد بيع تجوز فيه الشفعة لمن يستحقها

Q من عبد الرحمن أباظة فى رجل مات من سبع وعشرين سنة مضت عن جملة أولاد اقتسموا تركته قسمة إفراز وتخصيص إلا أحدهم فقد رضى أن يكون مع أشقائه على الشيوع فيما أفرز لهم إلى أن جاء أحد هؤلاء فتنازل عن حصته تنازلا شائعا فى جملة أطيان غير مفروزة ولا مقسومة لا إلى أحد شركائه فى ذلك النصيب الشائع، بل إلى أحد أولاد المتوفى ممن خرج بنصيبه مفرزا مقسوما من سبع وعشرين سنة مضت، وسمى ذلك التنازل تخارجا.

فى حين أن لا شركة بين المتخارجين فى شىء ما، ولا شيوع ولا جوار.

فهل هذا العقد يعد تخارجا شرعا، أو هو بيع سمى تخارجا تجوزا، وهل ثبت فيه الشفعة شرعا وهذا التنازل فى نظير عوض معلوم

صلى الله عليه وسلمn مثل هذا التنازل ليس من قبيل التخارج، بل هو بيع تجوز فيه الشفعة، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015