من أحكام الشفعة

شفعة

F محمد عبده.

صفر 1317 هجرية

Mللشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشترى الثانى

Q أرض مملوكة باعها مالكها بثمن معين، ثم باعها المشترى منه بثمن آخر أكثر من الثمن الأول.

فهل لشفيعها بالجوار أو بغيره أن يأخذها بالثمن الذى اشترى به الأول جبرا عن المشترى الثانى، ولا يكون له أن يتمسك بالثمن الثانى الذى اشترى به على الشفيع

صلى الله عليه وسلمn نعم.

للشفيع أخذ المبيع بالثمن الأول وإن لم يرض المشترى الثانى وليس للمشترى الثانى حق التمسك بالثمن الذى اشترى به على الشفيع، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015