بناء صاحب العلو على علوه جائز مالم يضر بالسفل

F علام نصار.

ذو القعدة 1370 هجرية - 13 أغسطس 1951 م

M 1 - إذا كان إحداث بناء فوق العلو لا يضر بالسف جاز لمالك العلو إحداثه شرعا، رضى به صاحب السفل أم لا.

2 - إذا كان ذلك يضر بالسفل أو أشكل الأمر فلم يعلم أيضر بالسفل أم لا فلا يجوز لصاحب العلو إحداثه شرعا

Q من السيد /م أ - قال - صدرت فتوى من دار الإفتاء بتاريخ 17 رجب 1355 هجرية رقم 407 ح - 42 وكانت إجابة عن سؤال نصه - مسجد مأذون بالصلاة العامة فيه، وعلى مطهرته ومراحيضه مبان للغير قديمة تبلغ المائة سنة، وأراد مالك هذه المبانى العلوية المتخربة تجديد بنائها على نفس هذه المطهرة والمراحيض.

فهل له ذلك شرعا أو يمنع منه - تضمنت هذه الفتوى أن صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية استظهر استنباطا من النصوص الفقهية، أن لصاحب المبانى العلوية المتخربة تجديد بنائها على المطهرة والمراحيض بالصفة التى كانت عليها متى كانت قديمة، ولا يمنع منة ذلك كون السفل مطهرة أو مراحيض موقوفة على العامة - فقام صاحب العلو بالتجديد لعلوه والسفل - ولما كانت المبانى بالطريق الحديثة متينة وتتحمل أكثر من طبقة واحدة فقد أراد أن يبنى فوق هذه المبانى التى يملكها - هل له أن يقوم بالبناء فوق هذه المبانى مادام هو المالك لها، وكل مالك حر فى ملكه أو يمنع من ذلك

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على السؤال - والجواب: أن النصوص الفقهية قد اختلفت فى جواز إحداث صاحب العلو (الذى له حق القرار على السفل شرعا) علوا فوق علوه.

فقد صرح فى الفتاوى الخيرية نقلا عن علماء المذهب أنه ليس له إحداث بناء على العلو زائدا عما كان عليه فى السابق، وإن أحدث يرفع وأطلق ذلك فشمل المنع ما إذا كان يضر بالسفل أولا - وحكى العلامة ابن عابدين فى تنقيح الحامدية قولين أحدهما قول أبى حنيفة أنه يمنع من ذلك مطلقا ما لم يرض صاحب السفل سواء أكان ذلك يضر بالسفل أم لا - وثانيهما قول الصاحبين غن ذلك لا يجوز إذا أضر بالسف، أما إذا لم يضر فإنه يجوز.

وفى الدر المختار ما نصه (يمنع صاحب سفل عليه علو من أن يقد فى سفله أو يثقب كوة، وكذا بالعكس بلا رضى الآخر، وهذا قوله وهو القياس.

وقالا لكل فعل ما لا يضر) ونقل ابن عابدين فى هذا الموضع عن العينى ما نصه (وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن يبنى على العلو شيشا أى بيتا أو يضع عليه جذعا وقال إن المختار للفتوى أنه إذا علم أن البناء فوق العلو لا يضر يجوز إحداثه وإن أشكل أنه يضر أولا لا يجوز) ومعنى هذا أنه يفتى بقول الإمام فيما أشكل الضرر فيمنع وبقول الصاحبين فيما إذا علم أنه لا ضرر فيجوز.

ومما تقدم يعلم أن ما حكاه صاحب الخيرية هو قول الإمام، وأن قول الصاحبين هو المفتى به إذا علم أن البناء فوق العلو لا يضر فيفتى فى حادثتنا بما صرح أنه المختار للفتوى، وهو أنه إذا علم أن إحداث بناء فوق العلو لا يضر بالسفل يجوز شرعا.

وهذا يتفق مع قاعدة أن المالك يتصرف فى ملكه بما شاء مالم يضر بالغير، أما إذا أشكل الأمر فلم يعلم هل يضر أو لا، فإنه لا يجوز إحداثه.

وبالله التوفيق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015