F جاد الحق على جاد الحق.
15 ربيع الآخر 1399 هجرية 14 مارس 1979 م
M 1 - قيام البنك باستثمار أموال الأفراد حسب رغبتهم إنما هو من باب الوكالة من أمر خاص بشروط محددة.
2 - أذون الخزانة وسندات التنمية التى تصدرها الدولة بمعدل فائدة ثابتة من باب القرض بفائدة التى حرمتها الشريعة الإسلامية أيا كان المقرض والمقترض لأنها من باب الربا شرعا.
3 - رغبة المستثمرين وحرصهم على الكسب الحلال يستلزم ألا تستغل أموالهم على غير رغبتهم حتى لا يخرج البنك عن حدود ما وكل فيه
Q من بنك مصر - الإدارة العامة للتنظيم وترتيب الوظائف - بكتابه المؤرخ 7 فبراير سنة 1979 والمقيد برقم 59 - 1979 المتضمن أن كثيرا من أبناء الجاليات المصرية بالبلاد العربية طلبوا من إدارة البنك أن تتولى إصدار شهادات استثمار يتم اكتتابهم فيها، بشرط ألا تستغل هذه الأموال فى الإقراض أو فى أعمال ربوية وغير محددة، حتى تكون إسلامية المنبع ولا شبهة فى عوائد استثمارها.
وأن البنك يقوم حاليا بإعداد مشروع يسمح باستثمار هذه الأموال فى أعمال بعيدة عن شبهة الربا تتلخص فى الآتى (أ) تخصيص جزء مما يملكه البنك فى أسهم الشركات المساهم فيها حيث لا تخضع لنسب ربحية ثابتة، وأن هذه الشركات تقوم بالأعمال التجارية أو الصناعية، وليست فى أعمال الائتمان أو الإقراض.
(ب) شراء بعض الأسهم من الشركات الممتاز من سوق الأوراق المالية والخاصة بالعمليات التجارية والصناعية.
(ج) تخصيص جزء من أسهم الشركات الجديد التى يقوم البنك بتأسيسها والتى تتعام فى الصناعة والتجارة بعيدا عن العمليات المالية، واستكمالا لهذه المشروعات التى ينوى البنك إنشاءها رأت إدارة البنك استطلاع رأى دار الإفتاء بالنسبة لإمكانية شراء الأنواع الآتية، وإضافتها إلى الأنواع المشتراه لنفس الغرض.
1 - أذون الخزانة التى تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهى بمعدل فائدة ثابت.
2 - سندات التنمية التى تصدرها الدولة وتساهم البنوك فى شراء جزء كبير منها وهى بمعدل فائدة ثابت، وعلى أن يوضع فى الاعتبار أن للدولة بما لها من حق السيادة الحصول من المواطنين على الإيرادات المختلفة السيادية والخدمية بما يزيد عن المعدلات التى تمنحها للمشتركين فى هذه السندات أو الأذونات كما أنها ليست عرضة للخسارة مما يجعل الاشتراك فى شراء هذه السندات أو الأذونات بعيدا عن شبهة الحرام أو الربا
صلى الله عليه وسلمn إن الظاهر أن رغبة هؤلاء المصريين المستثمرين متجهة إلى البعد عن المعاملات المالية الربوية، وأن البنك حين يقوم بهذه المهمة فى حدود هذه الرغبة يكون عمله من باب الوكالة فى أمر خاص بشروط محددة.
ولما كان البنك يستطيع الرأى الشرعى فى إمكانية استغلال أموال هؤلاء فى شراء أذون الخزانة التى تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهى بمعدل فائدة ثابت، وكذلك فى شراء سندات التنمية وهى بمعدل فائدة ثابت.
ولما كانت أذون الخزانة وسندات التنمية التى تصدرها الدولة بمعدل فائدة ثابت من باب القرض بفائدة، وقد حرمت الشريعة الإسلامية القروض ذات الفائدة المحددة أيا كان المقرض أو المقترض لأنها من بباب الربا المحرم شرعا بالكتاب والسنة والإجماع، فإن تحقيق رغبة المستثمرين وحرصهم على الكسب الشرعى الذى أحله الله يستلزم ألا تستغل أموالهم على غير رغبتهم فى هذه الأذون والسندات، وإنما تستغل فى المشروعات غير الربوية كالمبينة بكتاب البنك، وحتى لا يخرج البنك عن حدود وكالته لهؤلاء يتعين الالتزام بما رغبوا فيه