ما يستحق من الجمعيات الخيرية ليس تركة

F أحمد هريدى.

12 مارس 1964 م

M 1 - المبالغ التى تدفع من الجمعية أو الهيئة إلى ورثة المتوفى من أعضائها تعتبر امتيازات تقوم بها لصالحهم ولا تعتبر تركة.

2 - ما يدفع يكون من قبيل العون المالى لورثة من يتوفى، ولا تخضع هذه المبالغ لأحكام الوصية أو الميراث.

3 - وصية المتوفى بها لبعض ورثته غير معتبرة، لكونها غير تركة وإنما يكون هذا منه تعيينا لبعض ورثته الذين يستحقون العون والمساعدة من الجمعية، أو الهيئة على نظام التأمين المعمول به للموظفين.

4 - تصرف هذه المبالغ لمن عينه المتوفى فى الوصية بدون إجازة من الباقين، ولا حق لباقى الورثة فى شىء منها

Q بالطلب المقدم من السيدة / ز ع ر المتضمن أن المرحوم عبد الرحمن توفى بتاريخ 13 يونيه سنة 1963 عن زوجته الطالبة وعن بناته الثلاث وعن أخويه الشقيقين فقط.

وأنه كان حال حياته مشتركا فى جمعية البر والإحسان والضمان الاجتماعى التابع لها، وفى الرابطة العامة للكتابيين، وفى الرابطة العامة للعمال بالاسكندرية، وكل هذه الهيئات بالسكة الحديد، وأنه قد أوصى بجميع حقوقه لدى هذه الهيئات، وبكافة الامتيازات التى تمنحها تلك الهيئات للورثة بعد الوفاة لزوجته وبناته الثلاث.

على أن يكون للزوجة الثمن وللبنات الباقى بالسوية بينهن - وتقول الطالبة إن شقيقى المتوفى وهما باقى الورثة ينازعان فى تنفيذ هذه الوصية بالنسبة لما زاد على الثلث.

وطلبت السائلة بيان الحكم فى هذه الوصية.

وقد أرفقت بطلبها صورة من إشهاد الوفاة والوراثة الخاص بوفاة زوجها المذكور عن هؤلاء الورثة.

وورقة الوصية العرفية المشار إليها، وهى بتاريخ 24/4/1960 دلت على صدور الوصية على النحو المشار إليه

صلى الله عليه وسلمn ظاهر من الأوراق أن المتوفى كان مشتركا فى الجمعيات والهيئات المشار إليها.

وأن هذا الاشتراك يجعل له بعض الحقوق قبلها بمقتضى النظام الموضوع لها.

وتتمثل هذه الحقوق فى مبالغ مالية تدفعها الجمعية أو الهيئة لورثة من يتوفى من المشتركين وامتيازات تقوم بها لصالحهم، وأن الوصية قد انصبت على هذه الحقوق والامتيازات، ومثل هذه الحقوق والامتيازات لا تعتبر تركة تورث عن المتوفى، ولا تدخل ضمن الحقوق التى اعتبرها الفقهاء مما يورث عن الميت، لأنه لم يثبت للشخص حق تقرر لدى الهيئة أو الجمعية، وإنما تقوم الجمعيات والهيئات بما تقوم به من قبيل العون المالى، والمساعدات المادية والأدبية لورثة من يتوفى.

وهى غير مقدرة ولا محددة المقدار، بل تقدرها الجمعيات على ضوء اعتبارات وعوامل يتضمنها النظام الذى تسير عليه، ومن ثم لا تخضع لأحكام التركات ولا تنطبق عليها أحكام الميراث.

وإذن فلا يعتبر ما صدر من المتوفى وصية بالتركة، أو ببعض منها لبعض الورثة، حتى تنطبق أحكام المادة رقم 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بأحكام الوصية، وإنما يعتبر تعيينا من المتوفى للأشخاص الذين يستحقون العون والمساعدة التى تدفعها الجمعيات والهيئات على مثال ما يفعله الموظفون بالنسبة للتأمين.

وإذن فتستحق الزوجة والبنات الثلاث جميع ما تصرفه الجمعيات والهيئات المذكورة لهن بالنسبة التى حددها المتوفى.

الثمن للزوجة والباقى للبنات الثلاث بالسوية بينهن دون توقف على إجازة الأخوين الشقيقين، ودون أن يكون لهذين الأخوين حق فى تلك المبالغ، وذلك من الوجهة الشرعية.

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء به السؤال.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015