F بكرى الصدفى.
شعبان 1328 هجرية
M 1 - التأمين على الحياة غير جائز شرعا، ومن ثم فلا تعتبر قيمة التأمين تركة تقسم بين الورثة.
2 - مادفعه المتوفى للشركة يعتبر تركة تقسم بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.
3 - مازاد على مادفعه المتوفى أثناء حياته إن تراضى الطرفان على قسمته بين الورثة شرعا بصرف النظر عن التعاقد قسم بينهم واعتبر كأنه مبلغ متبرع به ابتداء
Q تعاقد شخص فى حال حياته مع إحدى شركات التأمين على مبلغ يدفع إن توفى لولد وابنتين له مثالثة بينهم.
وذلك فى مقابل مبلغ كان يدفعه للشركة من ماله الخاص.
ولما مات كانت وفاته عن أولاده الثلاثة المذكورين وبنت رزق بها بعد التعاقد وزوجة هى أمهم.
فهل المبلغ يعتبر تركة توزع على الورثة بحسب الفريضة الشرعية أو يكون المبلغ لمن تعاقد مع الشركة على إعطائه لهم فقط
صلى الله عليه وسلمn الذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك.
أن التعاقد المذكور ليس من التصرفات الشرعية حتى يترتب عليه أن يعتبر ذلك المبلغ تركة توزع بين الورثة بحسب الفريضة.
نعم المقدار الذى كان يدفعه المتوفى المذكور سنويا باسترداده من الشركة يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية.
وأما مازاد على ذلك. فإن حصل اتفاق من الشركة والورثة على قسمته بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية أيضا بصرف النظر عن ذلك التعاقد ويعتبر كأنه مبلغ تبرع ابتداء فليس فى الشرع ما يمنعه.
هذا وفى تنقيح الحامدية ما نصه (سئل) فيما إذا كان زيد يدفع لعمرو فى كل سنة مبلغا من الدراهم ظانا أن ذلك حق عمرو المدفوع له ومضى لذلك سنون وهما على ذلك.
ثم تبين أن ذلك لم يكن حق عمرو بل حق زيد الدافع، ويريد زيد الرجوع على عمرو بنظير مادفعه له فى المدة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعى.
فهل له ذلك (الجواب) نعم والله سبحانه وتعالى أعلم - انتهى - هذا ماظهر فى الجواب