F محمد عبده.
شوال 1318 هجرية
M 1 - عدم جواز الإجارة الطويلة لعين الوقف إلا لضرورة ولو بعقود مترادفة.
2 - إن تحققت الضرورة جازت الإجارة بإذن القاضى.
3 - تأجير الناظر عين الوقف لمدة معلومة بأجرة معلومة وقبل انقضاء المدة أجر نفس العين لآخر لمدة معلومة بزيادة فاحشة تكون هذه الإجارة فاسدة.
4 - للناظر إبقاء المستأجر الأول فى العين المؤجرة بأجرة المثل مطلقا.
5 - إذا كانت الزيادة الثانية تعنتا وإضرارا من الثانى للأول كانت الأجرة الأولى هى المعتبرة شرعا وإن لم تكن إضرارا وتعنتا كان الأول أحق بالإجارة بالزيادة
Q من سيد عبد الله فى حانوت جاء فى وقف مؤجر من قبل ناظره لشخص مدة معلومة بأجر المثل ولم تنقض مدة إجارته فزاد آخر للناظر فى أجرة الحانوت المذكور زيادة فاحشة من قبيل التعنت والإضرار بالمستأجر فأجرها له الناظر المذكور سنتين بعقد واحد قبل انتهاء مدة الإجارة الأولى بالأجرة الفاحشة المذكورة لغير ضرورة وبدون إذن من قاض شرعى ولا بشرط الواقف.
ويريد المستأجر الأول البقاء فى ذلك الحانوت مع دفع أجر المثل الذى أجر به أولا إن كانت لا تعتبر زيادة الأضرار المذكورة وكانت الإجارة الثانية لاغية أو مع دفع تلك الزيادة إن كانت معتبرة شرعا.
نرجو الإفادة عن الحكم الشرعى فى ذلك
صلى الله عليه وسلمn صرحوا بأنه لا يجور بغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة.
فإن وجدت حاجة إلى ذلك كعمارة الوقف بأن تخرب ولم يكن له ريع يعمر به جاز لهذه الضرورة إجارتها مدة طويلة بإذن القاضى.
وصرحوا بأن المتولى إذا أجر حوانيت الوقف سنتين إجارة مضافة، وقد أهمل الواقف بيان المدة فتكون هذه الإجارة فاسدة.
وصرحوا بأن الناظر إذا أجر دار الوقف مدة بأجرة معلومة ثم زاد آخر فى أثنائها زيادة معتبرة فى أجرتها فتعرض الزيادة على المستأجر الأول فإن قبلها فهو الأحق بها.
وصرحوا بأن الزيادة إن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل.
ومما ذكر يتبين أن الإجارة الثانية فى حادثة السؤال فاسدة، وللناظر إبقاء المستأجر الأول فى ذلك الحانوت بأجرة المثل مطلقا سواء الأجرة الأولى إن كانت الزيادة المذكورة إضرارا وتعنتا أو الأجرة الثانية إن لم تكن تلك الزيادة كذلك وقبلها.
والله تعالى أعلم