F عبد المجيد سليم.
رمضان 1356 هجرية 21 نوفمبر 1937 م
Mلا يجوز التصرف فى المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه وليس لرب السلم سوى المسلم فيه بشرط أن كون السلم صحيحا فإن كان فاسدا فليس لرب السلم سوى رأس ماله
Q أعطى رجل آخر مبلغا من المال على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له فى شهر أكتوبر مثلا.
فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار فى الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجارى السائر فى البلد مع ملاحظة أن المسلم إليه موجود عنده القطن وعند غيره وقادر على تسليم القطن فلو أعطاه الثمن فى هذه الحالة يكون ذلك ربا أم لا
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه لا يجوز التصرف فى المسلم فيه ولو إلى المسلم إليه قبل قبضه وليس لرب السلم إلا المسلم فيه وهذا إذا كان السلم صحيحا أما إذا كان السلم فاسدا فليس له إلا رأس ماله.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر والله أعلم