فساد عقد البيع بالشرط الفاسد

F عبد الرحمن قراعة.

شوال 1339 هجرية

M 1 - اشتمال عقد البيع على شرط المنفعة للبائع مدة حياته مفسد له شرعا ولا يصلح أن يكون العقد وصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وهذا ليس كذلك.

2 - فساد العقد يقتضى بقاء المبيع على ملك البائع ويورث عنه شرعا

Q بخطاب وزارة المالية 29 مايو سنة 1921 نمرة 244 17 88 بما صورته مرفق ضمن الأوراق طيه الواردة بمكاتبة مديرية الشرقية رقم 7 الجارى نمرة 134 صورة عقد بيع مقول بصدوره من عبد الغنى موسى عسكر بيع 4 س و 7 ط أرض زراعية ومعطى له بمقتضاه حق الانتفاع أيام حياته على أن تكون بعد وفاته الأرض المذكورة وجميع ما يمتلك ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست نفيسة بالأمل بعد الاطلاع على صورة العقد المذكور بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعى فيما إذا كان العقد المذكور يعتبر وصية تمليك مضافا إلى ما بعد الموت أو يعتبر بيعا صحيحا شرعيا نافذا بعد وفاته.

أم لا هذا ولا ذاك أو يعتبر مالا موروثا عن المتوفى وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 29 مايو سنة 1921 نمرة 442 17 88 بخصوص العقد المقول بصدوره من عبد النبى موسى عسكر.

ونفيد أن البيع الذى اشتمل عليه العقد لم يكن بيعا صحيحا شرعيا لاشتماله على شرط مفسد للبيع وهو اشتراطه أن يكون الانتفاع له طول حياته.

وليس وصية أيضا لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.

وتمليكه هنا لم يكن بهذا الطريق.

وحينئذ يكون القدر المبيع مما يجرى فيه التوارث لأنه باق على ملك البائع.

وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة طيه كما وردت والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015